الأحد، 31 مارس 2019

م 56 ، امكانية فسخ العقد المحدد المدة بإرادة منفردة في حالة الخطأ الجسيم، قرار محكمة ن فر، ت: م بلمعلم

قم نفر، غ التجارية، 8 نونبر 2017، رقم 16، 22289، ملا: محمد بلمعلم

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 8 نونبر 2017، رقم 16، 22289، 



يمكن لطرف واحد ان يفسخ العقد المحدد المدة في حالة الخطأ الجسيم لمتعاقده


رفضت محكمة النقض الفرنسية، بموجب قرارين صادرين بتاريخ 8 نونبر 2017،  تعويض المتعاقد المتضرر من فسخ بإرادة منفردة، بحجة أنه قام بخطأ جسيم، يسمح للمتعاقد معه ان يفسخ العقد بإرادة منفردة وبدون اخطار الطرف الأخر.

ملاحظات:

يعتبر هذا الاجتهاد القضائي ثورة في ميدان التعاقد، باعتبار ان القانون المدني الفرنسي لا يقبل بفسخ العقد بإرادة منفردة، بل بإرادتين (المادة 1134 قديما، ، (ويُستهزأ من الطلاق بإرادة منفردة الذي كان معروفا في الديار المسلمة، وحق لهم ذلك) او باللجوء إلى القاضي (المادة 1184 من القانون المدني قبل تعديل 2016)، هذا القرار وقبله قرارات سابقة (اولها كان في 13 اكتوبر 1998، المعروف ب " Tocqueville"، والذي ارخ اول مرة لهذا الاجتهاد)، يؤسس لما نسميه بدور القضاء في تقديم المصلحة على النص، وأن القضاء يتدخل احيانا ليعطل مقتضيات قانونية صريحة، من باب الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، من قبيل ما يعرف في الفقه الاسلامي بالاستحسان : استثناء جزئية من دليل كلي.

ولقد استغل المشرع الفرنسي مشروع تعديل الباب الخاص بالعقود من القانون المدني الفرنسي ليقرر هذا الاجتهاد القضائي بمقتضى نص المادة 1226 من القانون المدني الفرنسي بعد تعديل 10 فبراير 2016، والذي دخل حيز التنفيذ قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان، يوم 1 أكتوبر 2016، ليصبح هذا الاستثناء الذي يقدر بقدره، قاعدة قانونية مقررة تطبق بشكل موسع ومخل، وليس مجرد استثناء قد يسمح به القاضي ولا يسمح حسب ظروف كل نازلة على حدة.


أحذر التشريعات العربية من اقتباس المقتضيات الجديدة للقانون المدني الفرنسي، فيها كلام كثير، يطول شرحه، ما أود قوله الآن هو لا للتطبيل والتزمير لهذه التعديلات الجديدة للقانون المدني الفرنسي بدون سابق دراسة وعلم، وكما يقول المثل المغربي الشهير "الجديد له جدة والبالي لا تفرط فيه".



ولقد جرت محادثات بين غرفتي البرلمان الفرنسي، من اجل المصادقة على هذا القانون الذي سنته السلطة التنفيذية بدل التشريعية كما هو معلوم قانونا، ويبدو ان المصادقة لم تكن الا بعد إدخال تعديلات جديدة، فما فاتهم عملوا على تداركه مرة اخرى بمناسبة المصادقة على المرسوم الحكومي من قبل البرلمان.

محمد بلمعلم
( [1])



[1]Cass. com. 8-11-2017 n°16-22.289 F-D, Sté La BCD du son c/ Sté RDBP; Cass. com. 8-11-2017 n° 16-15.296 F-D,

Une partie peut rompre un contrat à durée déterminée en cas de faute grave de son cocontractant
Par deux arrêts rendus sur des fondements juridiques différents, la Cour de cassation refuse l’indemnisation du contractant dont la faute grave a justifié la rupture unilatérale et sans préavis du contrat par l'autre partie.


134 : الطبيعة القانونية للغرامة المنصوص عليها في حالة الفسخ المبكر لعقد الائتمان الإيجاري،

قم نفر، الغرفة التجارية، 11 أبريل 2018 ، م ب

محكمة النقض الفرنسية، 
قرار الغرفة التجارية، 
بتاريخ 11 ابريل 2018 ، 
طعن رقم: 16-24.143،

  

 الفسخ المبكر لعقد الائتمان الإيجاري من قبل المُقترض:
طبيعة ونطاق المبلغ المقتطع، هل هو شرط جزائي ام تعويض واصلاح للضرر

قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 11 ابريل 2018، أنه حتى في الحالة التي يتم تحديد التعويض بطريقة جزافية في عقد الائتمان الإيجاري، فإن التعويض على الفسخ الناتج عن ممارسة المقترض للحق في فسخ العقد بشكل مبكر [1]، او طلب فسخ عقد الإئتمان من قبل المصفي [2]، لا يعتبر هذا التعويض الجزافي عقوبة أو غرامة أو شرطا جزائيا، بالمعنى المقصود في قانون الاستهلاك [3] ، ولكن الغرض من هذا التعويض عن الفسخ للعقد بشكل مبكر، هو اصلاح الضرر الذي لحق بالمُقرض المُكري، من جراء ممارسة المقتَرض المُكتري لحقه في الفسخ المبكر للعقد.
حيث تم نقض قرار محكمة الاستئناف لخرق المادتين L. 341-1 و L. 341-6، من قانون الاستهلاك في صياغتهما قبل القانون الحكومي الصادر بتاريخ 14 مارس 2016)
  [4]
 
تظهر اهمية هذا القرار انه في حالة تكييف الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد الائتمان كتعويض لاصلاح الضرر عن فسخ العقد، لا يمكن الاحتجاج في مواجهته بمقتضيات قانون حماية المستهلك، الذي يحمي الكفيل من الغرامات والجزاءات في حالة عدم قيام البنك بواجب اعلام واخبار الكفيل بوضعية الذمة المالية للمدين من أول يوم تبدأ تظهر علامات انه معسر وغير قادر على سداد الدين.
 
في هاته القضية يتعلق الأمر بكفيل كفل ديون شركة عقارية، وطلب المصفي فسخ عقد الائتمان الإيجاري قبل اوان اوانه، ودفع الكفيل للتخلص من الغرامات المترتبة عن الفسخ المبكر لعقد الائتمان، بمقتضيات قانون حماية المستهلك، التي تلزم البنك بإعلام الكفيل بوضعية المدين، ومقدار الدين، والفوائد (الربا)، والغرامات، الامر الذي لم يحصل، ويرتب عليه القانون سقوط حق الدائن في مطالبة الكفيل بالشروط الجزائية (غرامات) في حالة الفسخ، وكذا الفوائد (الربا)، غير ان الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، عملت على تكييف ذلك الشرط الجزائي المنصوص عليه على أساس انه ليس عقوبة وغرامة، بل مبلغ وتعويض لإصلاح الضرر المترتب عن فسخ العقد، وبالتالي لا يستطيع الكفيل الدفع بمقتضيات المادة 341 - 1 تشريعي، والمادة 341 - 6 تشريعي من مدونة الإستهلاك الفرنسية.

محمد بلمعلم
 
التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم، طبيعة ونطاق المبلغ المقتطع في حالة الإنهاء المبكر للعقد الائتمان الإيجاري: قم نفر، الغرفة التجارية، 11 أبريل 2018، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، أبريل 2018، تحت رقم 134.
---------------
 
للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية
 
بخصوص عقد الإئتمان الإيجاري
 

ترجمة وتعليق على ثمان 8 قرارات كبرى لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص عقد الائتمان الإيجاري:
  1.  ترجمة قرار 23 يناير 2007 ، الخاص بالقانون الواجب التطبيق في المسؤولية البنكية عن فسخ عقد ائتمان ايجاري دولي
  2. ترجمة قرار محكمة النقض الفرنسية 20 يونيو 2006، المتعلق بالمحكمة المختصة بالنظر في النزاع بين المورد والمستأجر في عقد الإئتمان الإيجاري
  3. قرار محكمة  النقض الفرنسية ،17 يناير 2006، المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المستأجر في عقد ائتمان ايجاري دولي ضد المورد المقيم بالخارج ،
  4. قرار قم نفر، 11 ماي 1982، المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على إشهار المعدات موضوع عقد ائتمان-ايجاري دولي مع تعاليق الفقه.
  5. قرار قم نفر 13 أبريل 2018، بخصوص الترابط بين فسخ عقد البيع وعقد الائتمان الايجاري، وتعاليق الفقه الفرنسي عليه/ ترجمة قرار م ن الفرنسية، 13 أبريل 2018 ، المتعلق بانقضاء عقد الائتمان الإيجاري تبعا لفسخ عقد البيع، من تاريخ انتاج الفسخ لآثاره/ تعليق على قرار 13 أبريل 2018، تحيين المقال
  6. القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي، قرار محكمة استئناف باريس 15 أكتوبر 2004، 
  7. الطبيعة القانونية للغرامة المنصوص عليها في حالة الفسخ المبكر لعقد الائتمان الإيجاري: قم نفر، الغرفة التجارية، 11 أبريل 2018 ، م ب 
  8. قرار الغرفة المختلطة: 17 ماي 2013، بخصوص العقد والالتزامات الاتفاقية : الترابط بين العقود
------------------

[1]  - تطبيقا لمقتضيات المادة 313-9 من المدونة النقدية والمالية
[2]  - تطبيقا للمادة 641-11 تشريعي من قانون 18 دجنبر 2008،
[3]   - بالمعنى المقصود في المواد L. 341-1 و L. 341-6 من قانون الاستهلاك،

Même fixée de manière forfaitaire, l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l'article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l'article L. 641-11-1, II, et III, 3°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat (cassation pour violation des art. L. 341-1 et L. 341-6 c. consom., dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016).

613 : القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي: نزاع بين مستهلك فرنسي وشركة سيارات المانية

الائتمان الإيجاري الدولي، القانون الواجب التطبيق. حلول مختلفة محكمة استئناف باريس، 15 كتوبر 2004، دعوى قضائ...