‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الشركات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الشركات. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 15 يوليو 2026

ر 651، حق الشفعة في الشركات، في ضوء القانونين الفرنسي والمغربي، محمد بلمعلم (بالفرنسية)

 

حق الشفعة في الشركات

في ضوء القانون الفرنسي والقانون المغربي

محمد بلامعلم

تقديم الأستاذ فيليب دولبيك (Philippe Delebecque)

منشورات RJCC – باريس، ديسمبر 2026
سلسلة: مكتبة أكاديمية القانون الخاص – باريس
الجزء التاسع
رقم الإصدار: 651


تقديم الكتاب

يُعدّ حق الشفعة في الشركات من أكثر الموضوعات دقةً وأهميةً في قانون الشركات، إذ يقع عند تقاطع قانون العقود وقانون الأموال وقانون الشركات، ويُثير إشكالية التوفيق بين مبدأ حرية تداول الأسهم وبين حماية الشركة ومصالح المساهمين.

يقدّم هذا الكتاب دراسة علمية معمقة ومبتكرة لحق الشفعة في الشركات المساهمة، من خلال تحليل مقارن بين القانونين الفرنسي والمغربي، مستنداً إلى دراسة شاملة للنصوص التشريعية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية، بهدف تحديد الطبيعة القانونية الحقيقية للآليات التي تقيد حرية تداول الأسهم.

ويذهب المؤلف إلى أن شرط الموافقة (Clause d'agrément)، الذي يُنظر إليه تقليدياً باعتباره مؤسسة مستقلة في قانون الشركات، لا يعدو في حقيقته أن يكون صورة خاصة من صور حق الشفعة. وينطلق من هذا التصور لتقديم قراءة جديدة للأحكام المنظمة للشروط النظامية والاتفاقية المقيدة لحرية انتقال الأسهم، مع اقتراح حلول قانونية مبتكرة تتعلق بشروط ممارسة هذه الحقوق وحدودها وآثارها القانونية، بما يسهم في تعزيز الأمن القانوني لعمليات نقل الملكية داخل الشركات.

ويُعد هذا المؤلف مرجعاً مهماً للباحثين وأساتذة الجامعات والقضاة والمحامين والمستشارين القانونيين وطلبة الدراسات العليا، ولكل المهتمين بقانون الشركات والمعاملات المتعلقة بنقل الأسهم والحقوق الاجتماعية.


فهرس الكتاب

القسم الأول: حق الشفعة النظامي في الشركات

  • الطبيعة القانونية لحق الشفعة النظامي.

  • الآثار القانونية للتكييف المعتمد.

  • حدود تقييد حرية انتقال الأسهم إلى الغير.

  • حدود تقييد انتقال الأسهم بين المساهمين.

القسم الثاني: حق الشفعة الاتفاقي في الشركات

  • التكييف القانوني لحق الشفعة الاتفاقي.

  • شروط ممارسة حق الشفعة الاتفاقي.

  • الآثار القانونية لاتفاقات الأفضلية.

  • حدود القيود الاتفاقية على حرية انتقال الأسهم.

  • دور المصلحة الراجحة في حماية المساواة بين المساهمين.

ويضم الكتاب كذلك:

  • الخاتمة العامة.

  • الملاحق.

  • قائمة المراجع.

  • الفهرس العام.


الخصائص الفنية

البيانالوصف
عنوان الكتابحق الشفعة في الشركات في ضوء القانون الفرنسي والقانون المغربي
المؤلفمحمد بلامعلم
تقديمالأستاذ فيليب دولبيك
الناشرRJCC Éditions
مكان النشرباريس
تاريخ النشرديسمبر 2026
السلسلةمكتبة أكاديمية القانون الخاص – باريس
الجزءالجزء التاسع
رقم الإصدار651
لغة الكتابالفرنسية
التخصصقانون الشركات – القانون التجاري – القانون المقارن
الموضوعاتحق الشفعة، شرط الموافقة، اتفاق الأفضلية، انتقال الأسهم، الشركات المساهمة، حوكمة الشركات، القانون الفرنسي، القانون المغربي
الفئة المستهدفةأساتذة الجامعات، الباحثون، القضاة، المحامون، الموثقون، المستشارون القانونيون، طلبة الماجستير والدكتوراه، وجميع المهتمين بقانون الشركات

عرض خاص بمناسبة صدور الكتاب

احتفاءً بصدور هذا الكتاب، يُطرح عرض خاص للحجز المسبق بسعر تفضيلي قدره 69 يورو بدلاً من السعر الرسمي البالغ 78 يورو.

ويتيح هذا العرض للباحثين والجامعات والمكتبات والمحامين والقضاة وطلبة الدراسات العليا اقتناء هذا المرجع العلمي بشروط مميزة قبل طرحه رسمياً في الأسواق.

الأسعار

  • سعر الحجز المسبق (عرض الإطلاق): 69 يورو

  • السعر الرسمي بعد النشر: 78 يورو

سيُعلن قريباً عن موعد انتهاء فترة الحجز المسبق وكيفية إتمام الطلب.


احجز نسختك الآن

للحجز المسبق لهذا الكتاب، اضغط هنا.




Extrait offert en téléchargement


Collection Bibliothèque ACDP

 

40) M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , Ed. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. Coll. BDPF, T 4, (66 pages).

 

M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , Ed. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. Coll. BDPF, T 4, (66 pages).

 

Pour commander cliquez ici

http://bit.ly/3HzClm5

 

 

 

 

Collection Grands arrêts (R)

 

42) SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 1e ed.RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 213. Coll. Grands arrêts (R), T 1. (90 pages).

Une image contenant texte, affiche, livre, capture d’écran

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 1e ed.RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446. (90 pages). Coll. Les grands arrêts (R),T 1.

 

Extrait offert en téléchargement

 https://bit.ly/3Eh5WPe

 

Achetez sur Acdp-paris.fr

http://bit.ly/3EiDBrP

 

 

Collection Panorama JCCFR

 

43) SDER, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1éd. RJCC, Paris, Oct 2022,  sous n° 242, Coll. Panorama, T 9, (55 pages).

Une image contenant texte, ciel, capture d’écran, nuage

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, sous n° 449, Coll. Panorama, T 9, (55 pages).

47 arrêts significatifs

 

Extrait offert en téléchargement

 https://bit.ly/41eW9mx

 

Pour commander le livre cliquez ici

http://bit.ly/3KrKACw

 

--------------------------------

 

النسخة العربية للكتاب



محمد بلمعلم،
الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. 

منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2013، برقم 5، سلسلة مكتبة اكاديمية القانون الخاص، ك 2،


محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. 


للحصول على مستخلص من هذا الكتاب  من هنا


لاقتناء الكتاب من هنا






الاثنين، 16 يناير 2023

ر 301، التصور بعد العقدي لحق الموافقة : حق شفعة، محمد بلمعلم

 

  

الموافقة حق بعد عقد التفويت: حق استرداد 

حق الشفعة المغربي 

يمكن تعريف حق الموافقة بكونه مركزا قانونياً يتولد للمساهم، بقيام شريكه بتفويت الأسهم للغير بأي صفة من صفات، ويخول له حق استردادها من يد المفوت إليه، إما اختيارا أو جبرا عليه، مقابل تأدية الثمن المدفوع أو قيمة الأسهم، ما لم يعدل المساهم المفوت عن البيع[1]. 

فهو حق ينشأ للمساهمين بعد بيع أحد المساهمين أسهمه للغير بموجب عقد تفويت صحيح ناجز، بات، وثابت، ناقل للملكية[2]، وهذا ما أكده أحد الباحثين[3] بقوله: "التصرف الذي يعلن إلى الشركة يجب أن يكون معبرا عن إرادة نهائية من الطرفين على تفويت الأسهم مقابل ثمن محدد، في حالة تفويتها على سبيل المعاوضة، لأنه لا يمكن إلزام المساهمين بالعمل على شراء هذه الأسهم بمجرد أن المساهم المفوت قد توصل إلى وعد من الغير بالشراء". 

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المشرع المغربي قد استعمل في المادة 254 من قانون شركات المساهمة بعض العبارات التي تحمل على الاعتقاد بأن حق الموافقة ينشأ قبل البيع وليس بعده، من ذلك: عبارة "إذا كان التفويت متوقفا على موافقة الشركة"، وعبارة "عدد الأسهم المراد تفويتها" لا الأسهم المفوتة، وعبارة "السعر المعروض" لا السعر المدفوع، وعبارة "المفوت إليه المقترح" لا المفوت إليه دون نعت أو تخصيص،  

  

ونعتقد أن هذا الاحتمال مستبعد استنادا لما جاء في المواد التالية: 

  

إن الحجج التي يقدمها أصحاب الاتجاه القائل بأن الموافقة حق ينشأ للشفعاء قبل إبرام عقد مع الغير تعكس تصورًا يثير العديد من التساؤلات الجوهرية. فهم لا يكتفون برفض فكرة أن عقد التفويت يمكن أن يكون بيعًا معلقًا على شرط واقف، بل يذهبون إلى حد إنكار أي قيمة قانونية للعقد، معتبرينه مجرد "حديث" أو "مشروع" لا يرتقي إلى مرتبة التصرف القانوني الملزم. لكن هذا الموقف يصطدم بالواقع القانوني والعملي، حيث إن العقد، بمجرد اكتمال إرادة الأطراف وتحقق أركانه، لا يمكن اختزاله في مجرد اتفاق غير ملزم.   

  

أضف إلى ذلك، فإن هذا الاتجاه يساوي عمليًا بين الموافقة واتفاق يمنع التصرف في الأسهم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مجلس إدارة الشركة. بهذا الشكل، يتم تحويل مجلس الإدارة إلى جهة وصاية تمارس سلطات واسعة على حقوق المساهمين، في انتهاك واضح لمبدأ حرية التصرف في الملكية. هذه الرؤية تتعارض مع طبيعة الموافقة كحق ينشأ بعد إبرام العقد، وليس كشرط مسبق يمنع إبرامه.   

  

ويظهر هذا اللبس أيضًا في المعاملة القانونية لحق التفضيل. ففي حين أن عدم احترام شرط التفضيل يؤدي في العادة إلى التعويض، يذهب هذا الاتجاه إلى اعتبار البطلان جزاءً لعدم الامتثال، ما يحوّل حق التفضيل إلى نوع من الحظر المفروض على التصرف إلا بإذن مسبق. وهذا يتناقض مع الطبيعة القانونية لحق التفضيل الذي لا يمنع التصرف بل يوفر حماية للمستفيد في إطار التعويض، دون تقويض صحة التصرف ذاته.   

  

ومعلوم أنه في حالة عدم موافقة الشركة، يترتب عليها التزام بشراء الأسهم. وهنا يثار تساؤل استنكاري: هل يعقل أن يقع هذا الالتزام على عاتق الشركة بمجرد وجود "حديث" أو "رغبة" مبدئية في الشراء من قبل أحد الأطراف؟ وإذا كان الرد بالنفي، وأن الالتزام لا ينشأ إلا بعد التوصل إلى اتفاق شامل يحدد كافة العناصر الأساسية للتصرف، فكيف يمكن بعد ذلك وصف هذا الاتفاق بأنه مجرد "حديث" أو "رغبة"؟ ألا يكون هذا الاتفاق في حقيقته عقدًا مكتملاً بكل أركانه وشروطه، يستحق الاعتراف القانوني؟   

  

الاتفاق المبرم بين المفوِّت والمفوَّت إليه ليس مجرد مشروع يُنتظر اكتماله[4]، بل هو عقد بيع تام في حد ذاته، وإن كان معرَّضًا للفسخ إذا صدر قرار برفض الموافقة من قبل الشركة. هذا الرفض يُفضي إلى إبطال جميع الآثار القانونية الناتجة عن العقد، لا سيما فيما يخص اكتساب صفة الشريك. ولأن المشرِّع جعل من خرق شرط الموافقة جزاءً فعّالًا يتجاوز مجرد التعويض المالي – كما هو الحال في حق التفضيل – فإنه يعيد الحالة إلى ما كانت عليه. وهناك حلول للشفيع محل المشتري اذا وافق البائع، وقبل ايجاب الشركة الموجه اليه،  

(ومع ذلك، فقد أتاح المشرِّع حلولًا للطرفين، مثل الاتفاق الرديف الذي قد يبقى نافذًا إذا اختاره الأطراف بدلًا من اكتساب المشتري صفة شريك).   

ويُطرح هنا سؤال جوهري: كيف نبرهن أن هذا العقد ليس مجرد مشروع؟ الإجابة تكمن في تفكيك مجموعة من المفاهيم والممارسات الخاطئة:   

- ثمّة من يرى أن الموافقة يجب أن تسبق إبرام العقد، والحال أن الموافقة لا تعني سوى قبول الشركة إدخال المشتري كشريك وكتابة اسمه في سجلاتها. أما بيع الأسهم أو الحصص فهو تصرف يظل حقًّا أصيلًا للمالك، لا يمكن للشركة منعه. غير أن هذا التصرف لن يكون له أثر قانوني تجاه الشركة إلا بعد صدور الموافقة.   

- القول بأن "الشريك لا يستطيع التفويت إلا برضى أغلبية الشركاء" عبارة مضلِّلة، إذ يجب تصحيحها بالقول: "تفويت الشريك لا يُعتد به قانونًا تجاه الشركة إلا بعد موافقة أغلبية الشركاء." فالمالك يستطيع التفويت بحرية، ولكن تبقى آثار هذا التصرف معطَّلة حتى صدور الموافقة.   

  

- النصوص التشريعية التي اعتبرت التفويت دون موافقة باطلًا لا تعني أنها تمنع المالك من التصرف، بل تُقيّد أثر التصرف قانونيًا تجاه الشركة.  

بناءً على ذلك، فإن الموافقة ليست مجرد ترخيص مسبق يمنع التصرف، وإلا لأصبحت بمثابة وصاية على مالكٍ كامل الأهلية. الموافقة هي حق ينشأ بعد إبرام عقد البيع، وهي ما يعلّق اكتساب صفة الشريك على شرط واقف يتمثل في قبول الشركة.   

  

فقرة نقزها: ودمج مضمونها ببعض الإضافات أعلاه، لقد تصرف، 

تتجلى الشفعة، في إطار عقد بيع معلق على شرط واقف، في موافقة الشركة على اعتبار المشتري شريكًا، حيث يُعلّق اكتساب هذه الصفة على صدور الموافقة. أما في حالة البيع المعلق على شرط فاسخ، فإن انتقال الملكية يبقى رهينًا برفض الشركة منح صفة الشريك للمشتري، مما قد يدفع الأطراف إلى فسخ العقد توافقًا على ذلك. ومع ذلك، يمكن للطرفين البقاء ضمن إطار اتفاق رديف لا يتطلب اعتراف الشركة بالمشتري كشريك، إذا ارتضيا هذه الوضعية. وتجدر الإشارة إلى أن انتقال الملكية بحد ذاته لا يمكن لأي جهة منعه، كما هو الحال في انتقالها بسبب الوفاة أو غيرها من الوسائل القانونية. في هذا السياق، يعتبر جزاء عدم الموافقة هو عدم نفاذ التصرف وعدم إنتاج آثاره القانونية، بما في ذلك اكتساب صفة الشريك. وبالتالي، يتضح أن الموافقة حق ينشأ بعد البيع المعلق على شرط، حيث إن غياب هذا التعليق وفرض المشتري كشريك يؤدي إلى بطلان التصرف برمته. ومن المهم الإشارة إلى أن الموافقة لا تعني كونها رخصة تُقيّد حرية التصرف، إذ إن ذلك قد يؤدي إلى نوع من الوصاية على الشخص الراشد كامل الأهلية، وهو ما يتنافى مع المبادئ القانونية. 

  

نعتقد ان الموافقة حق ينشا بعد ابرام عقد البيع، وحجتنا في ذلك 7 حجج كبرى، بداية من تعريف الموافقة لغة واصطلاحا في المعاجم اللغوية، من المبادئ والأصول الكبرى للقانون المدني، من نصوص المشرع نفسه، ما يستخلص صراحة او ضمنا، كما نحتج لبيان والدفاع عن هاته المقاربة البعدية بالقضاء، والممارسة، والفقه، حيث القول بان الموافقة قبل الذهاب للبيع، يقتضي إعادة تكييف التصرف لمؤسسات قانونية أخرى،  

  

لنختم، بالجزء لثاني لهذا المطلب ب كبيرة، لمناقشة الجزاء المناسب لرفض الموافقة على المشتري كشريك، وماذا يعني البطلان المنصوص عليه في بعض التشريعات الخاصة ببعض الشركات، 

  

الفرع الاول:  الشفعة حق بعد البيع اشتقاقا واصلا وتشريعا وقضاءا وممارسة وفقها، 


الفرع الثاني: بخصوص جزاء خرق اتفاق الموافقة،  

  

 

  

محمد بلمعلم، باحث في القانون الخاص، 
جامعة باريس 1 بنتيون - السوربون 



محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. 


للحصول على مستخلص من هذا الكتاب  من هنا


لاقتناء الكتاب من هنا





   

 -------------

 

[1] - لقد تم اقتراح هذا التعريف لحق الموافقة بمعارضة لتعريف الباحثين لحق الشفعة كما سنرى فيما سيأتي. 

[2] - ذ. محمد أوالقاضي، أحكام الشفعة في ضوء التشريع والفقه والقضاء، منشورات المرافعة الصادرة عن هيئة المحامين بأكادير، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، الطبعة الأولى يونيو 2003. ص 84. 

[3] – د. عبد الرحمان السيد قرمان، م. س، ص 417، نبذة 234. 

[4] 602. Le domaine de l’agrément tacite. L’agrément est réputé tacitement acquis au cessionnaire initial, si la société ne se prononce pas dans le délai imparti à compter de la notification du projet de cession2264,  ou de celui consécutif au refus d’agrément2265.  Le cédant retrouve alors sa liberté de réaliser le transfert initial2266.  Cette sanction a toutefois un domaine limité. 

--------------------

انظر كذلك : 

o      محمد بلمعلم،  التصور بعد العقدي لحق الموافقة : حق شفعة، مجلة القانون التجاري الفرنسي، 16 يناير 2023، برقم 302.


o      محمد بلمعلم،  التصور قبل العقدي لحق الموافقة : حق تفضيل، مجلة القانون التجاري الفرنسي، 20 نونبر 2022، برقم 227.


o      محمد بلمعلم، الطبيعة القانونية لحق الشفعة الإجتماعي، مجلة القانون التجاري الفرنسي، 19 نونبر 2022، برقم 226.


o      محمد بلمعلم، حق الشفعة الإجتماعي النظامي (حق الموافقة)، مجلة القانون التجاري الفرنسي، 18 نونبر 2022، برقم 225.


o      محمد بلمعلم، مقدمة في تقييد تفويت الأسهم بحق الموافقة وحق الشفعة، مجلة القانون التجاري الفرنسي، 30 يونيو 2020، برقم 120.