الجمعة، 23 يناير 2015

ر 164 ، عقد كراء تجاري : حظر التدخل التشريعي بأثر رجعي في المحاكمة العادلة، م ب

 


محكمة النقض الفرنسية
الجمعية الكلية، 23 يناير 2004، 

نشرة 2004، الجمعية الكلية رقم 2 :


العقود التجارية:

 

عقد الكراء التجاري

 
◄ رجعية القوانين في القضاء المدني : 


"إذا كان المشرّع يستطيع أن يعتمد، في القضاء المدني، أحكاما رجعية، فإن مبدأ سيطرة الحق ومفهوم الدعوى المنصفة المنصوص عليهما في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية للحفاظ على حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، يتعارضان، إلا في حال وجود موجب حتمي للمصلحة العامة، مع تدخل السلطة التشريعية في إدارة العدالة للتأثير على التسوية القضائية للخلافات". 
"تنطبق هذه القاعدة العامة مهما كان الوصف الشكلي المعطى للقانون وحتى إذا لم تكن الدولة طرفا في الدعوى".

 لقراءة نص القرار كاملا اضغظ على الرابط الآتي: 
 

1.    نص القرار

 

محكمة النقض الفرنسية

الغرف مجتمعة، الجلسة العامة بتاريخ 23 يناير 2004

رقم الطعن: 03-13617، منشور في النشرة، رفض.

 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

[...] أصدرت محكمة النقض، ملتئمة في جمعية كاملة، القرار التالي: فيما يخص وجه الطعن الوحيد، مأخوذا في فروعه الأربعة

حيث، تبعا للقرار المطعون فيه (فرساي، 6 فبراير 2003)، أن الشركة المدنية العقارية لو با نواییه، بعريضة مؤرخة في 11 يناير 1991، أجرت لشركة كاستوراما محلات للاستعمال التجاري، لمدة اثنتي عشرة سنة مقابل رسم إيجار سنوي قدره 663 424 6 فرنك، وقد بلغ بفعل ازدیاد مستوى الأسعار، مبلغ 613 255 7 فرنك في أول يوليو 2000؛ وأن شركة کاستوراما، بمناسبة مراجعة ثلاث سنوية، تقاضت أمام قاضي الإيجارات طالبة تحديد الإيجار بالقيمة الإيجارية؛ وأنه خلال قيام الدعوى، صدر القانون رقم 2001-1168 بتاريخ 11 ديسمبر 2001 والذي عدل المادتين ال 145-33 و ال 145-38، الفقرة 3، من قانون التجارة؛ وأن شركة كاستوراما استمسكت بأن طلبها المراجعة، طبقا للتفسير القضائي السابق لهذا القانون، مقبول، حتى في غياب تعديل مادي للعوامل التجارية المحلية التي أدت بنفسها إلى تغيير بنسبة تزيد على 10% للقيمة الإيجارية، مذ أن الإيجار كان أعلى من هذه القيمة؛ [...]

[...] حيث، إذا كان بإمكان المشرع، في القضايا المدنية، تبتي أحكام رجعية، إن مبدأ هيمنة الحق ومفهوم الدعوى العادلة المكرسين بالمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية يتعارضان، إلا في حال وجود أسباب قهرية تخص المصلحة العامة، مع تدخل السلطة التشريعية في إدارة العدل للتأثير على الختام القضائي للنزاعات؛ وأن هذه القاعدة العامة تنطبق مهما كان التوصيف الشكلي المعطى للقانون وحتى عندما لا تكون الدولة طرفا في الدعوى؛

حيث إنه لا ينتج من نص القانون ولا من الأعمال البرلمانية أن المشرع قصد الإجابة على سبب قهري خاص

 الطعن؛ [...]

[...] النشر: نشرة 2004 .A.P رقم 2 الصفحة 2 القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في فرساي، 6 فبراير 2003 [...]

[...] السوابق القضائية في الاتجاه المعاكس: الغرفة المدنية 3، 2002-02-27، نشرة 2002، |||، رقم 53، الصفحة 46 (رفض).

النصوص المطبقة:

قانون التجارة ال 145-38 .

الاتفاقية الأوروبية للمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية المادة 6-1 .

قانون 2001-1168 200

 




 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي:  منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237.

 

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3HagS30

 

---------
Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 23 janvier 2004
N° de pourvoi: 03-13617
Publié au bulletin 


Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès ;

Attendu qu'il ne résulte ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours ; que dès lors, la cour d'appel, peu important qu'elle ait qualifié la loi nouvelle d'interprétative, a décidé à bon droit d'en écarter l'application ; que par ces motifs substitués à ceux de la décision attaquée, l'arrêt se trouve justifié ;

الاثنين، 19 يناير 2015

ر 230 : الإفلاسات الأجنبية : تنفيذ حكم بالإفلاس في مواجهة غير تاجر، الغرفة التجارية، م ب

 



محكمة النقض الفرنسية
الغرفة التجارية،
قرار 18 يناير 2000، 
طعن رقم 97-11906،



جواز صدور قرار بتنفيذ قرار أجنبي
بفتح المساطر الجماعية في مواجهة غير التاجر

 يمكن أن يصدر في فرنسا قرار تنفيذ بخصوص قرار أجنبي يفتح إجراءات جماعية بحق شركة غير تجارية طالما أنه لا يتعارض مع المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي.
 
ملحوظة:
بعد فتح إجراء "إفلاس غير المقيمين" في السويد ، أعلنت محكمة العدل العليا في لندن ، بناءً على استئناف قدمه دائن لم يسدد ، إفلاس المدين. وكان "الوصي" على أصول هذا الأخير قد طلب تنفيذ هذا القرار وقبلت المحكمة هذا الطلب.
اشتكى المدين من أن الحكم قيد الاستئناف قد أعلن قابليته للتنفيذ في فرنسا لأمر الإفلاس الصادر عن محكمة العدل العليا في لندن ، بينما في ذلك الحكم ، لم يتحقق مما إذا كان النزاع يتعلق بطريقة موصوفة في إنجلترا ، إذا كان الإفلاس الإنجليزي يمكن أن يكون له تأثير ملموس في إنجلترا لأن المدين ليس له ميراث ، ودون التحقيق فيما إذا كان الإفلاس السويدي قد حرم البنك من الحق في متابعة أصول الأخير الموجود في فرنسا بشكل فردي بخلاف إعلان الإفلاس.
تم رفض الاستئناف على أساس أن المدين ، الذي كان قد أقام لمدة ثلاث سنوات في إنجلترا قبل الإحالة إلى المحكمة العليا ، وكذلك نشاطًا تجاريًا نتج عنه ديون ، لم يمارس أي طعن في قراره ، وبالتالي فإن المحكمة وقد تحقق من الاستئناف من أن النزاع مرتبط بالتأكيد بإنجلترا. وبنفس الطريقة التي لا يحرم فيها القانون السويدي الدائنين من ملاحقة المدين على بضائعه الموجودة في الخارج ، فقد أجرى البحث الوحيد الذي فُرض عليه. أخيرًا ، أن تنفيذ قرار أجنبي بفتح إجراءات جماعية ضد غير تاجر لا يتعارض مع المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي.
كانت الغرفة المدنية الأولى قد حكمت بالفعل في نفس الاتجاه من خلال قرارها بأن طلب الإجازة الذي يقتصر على تحقيق الأصول في فرنسا لإفلاس غير تجاري لا يتعارض مع النظام العام الدولي الفرنسي (cass. civ. I May 20، 1967 ، نشرة .1967 ، 1 ، رقم 172 ص 126).
ترجمة كوكل
------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
 انظر المجلة النقدية للقانون الدولي الخاص، السنة 2000، ص 442 :
Cour de cassation 
chambre commerciale 
Audience publique du mardi 18 janvier 2000 
N° de pourvoi: 97-11906 
Publié au bulletin 

Attendu, enfin, que l'exequatur d'une décision étrangère ouvrant une procédure collective à l'égard d'un non-commerçant n'est pas contraire à la conception française de l'ordre publicinternational ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Note:
Après ouverture en Suède d'une procédure de " faillite de non résident ", la haute Cour de justice de Londres, sur le recours d'un créancier non payé, avait prononcé la faillite du débiteur. Le " trustee " du patrimoine de ce dernier avait sollicité l'exequatur de cette décision et le tribunal avait accueilli cette demande.
Le débiteur reprochait à l'arrêt entrepris d'avoir déclaré exécutoire en France l'ordonnance de faillite rendue par la haute Cour de justice de Londres, alors qu'en statuant ainsi, elle n'avait pas vérifié si le litige se rattachait d'une manière caractérisée à l'Angleterre, si la faillite anglaise pouvait avoir une efficacité concrète en Angleterre puisque le débiteur n'avait aucun patrimoine, et sans rechercher si la faillite suédoise privait la banque du droit de poursuivre individuellement les biens de ce dernier situés en France autrement que par une déclaration de faillite.
Le pourvoi est rejeté au motif que le débiteur qui avait eu une résidence durant trois ans en Angleterre avant la saisine de la haute Cour ainsi qu'une activité commerciale ayant généré des dettes n'avait exercé aucun recours contre sa décision et qu'ainsi la Cour d'appel avait vérifié que le litige se rattachait de manière certaine à l'Angleterre. Que de même la loi suédoise ne privant pas les créanciers de poursuivre le débiteur sur ses biens situés à l'étranger, elle avait encore effectué la seule recherche qui lui était imposée. Enfin, que l'exequatur d'une décision étrangère ouvrant une procédure collective à l'égard d'un non commerçant n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international.
La première chambre civile s'était déjà prononcée dans un sens identique en décidant que la demande d'exequatur limitée à la réalisation des biens en France d'un failli non commerçant n'était pas contraire à l'ordre public international français (cass. civ. I 20 mai 1967, Bull. 1967, I, n°172 p.126).
Par : S. Mornet
Gaz. Pal. 5 avril 2001, n° GP20010405001CP020, p. 10 

الأربعاء، 7 يناير 2015

ر 225، العقد التجاري بين غائبين : هل يُعتد بإصدار القبول أم باستلامه؟ : الغرفة التجارية، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية
الغرفة التجارية،
بتاريخ 7 يناير1981 ،


◄ العقد بين غائبين :


لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، اضغط على الرابط ادناه:

 الغرفة التجارية، 7 يناير 1981  

---------------


------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
---------------------------------------------------------------------------------------------

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

في ما يخص وجه الطحن الوحيد :

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ) باريس، 27 أبريل/نيسان

(1979 يتبين أنه بموجب العقد المؤرخ في

10 يونيو/حزيران 1975، تعهدت شركة التوزيع (SOCIETE L'AIGLE) بأن تشتري من شركة مازوت سيرفس كوماس (SOCIETE COMASE) لمدة ثلاث سنوات، كمية معينة من المحروقات؛ وأن شرطا في العقد ينص على أن هذه الاتفاقية لن تصبح سارية المفعول إلا بعد توقيعها من قبل الممثل المؤهل لشركة كوماس (SOCIETE COMASE)، وله لهذا الغرض أجل ثلاثين (30) يوما للقيام بذلك ابتداء من توقيع الزبون .وتبرأ ذمة الأطراف من كل التزام بمجرد انقضاء الأجل المذكور؛

حيث أنه يعاب على محكمة الاستئناف حكمها على شركة (SOCIETE L'AIGLE) بدفع تعويضات لشركة SOCIETE) (COMASEلتعويض ضررها الناتج عن فسخ الاتفاقية المذكورة أعلاه على مسؤولية شركة (SOCIETE L'AIGLE) وقضت المحكمة المذكورة على أن شركة كوماس(SOCIETE COMASE)  قد وافقت على الاتفاقية في غضون الأجل المقرر، فيما أنه وفقا للطعن، يجب على من يطالب بتنفيذ التزام ما أن يثبته، وأنه وجب على شركة كوماس ) (COMASEإثبات أنها قد أعلمت شركة (SOCIETE L'AIGLE بموافقتها قبل 10 يوليو/تموز 1975، وأن محكمة الاستئناف بتأسيس قرارها على اعتبار واحد يتضمنه ملف الدعوى وهو رسالة شركة كوماس بتاريخ 3 يوليو/تموز 1975لم تتمكن شركة التوزيع (SOCIETE L'AIGLE) من استلامها قبل  10 يوليو/تموز، قد قلبت عبء الاثبات، وأنه على شركة کوماس وحدها إثبات أن الرسالة قد وصلت قبل انتهاء الأجل المحدد وليس على شركة التوزيع (SOCIETE L'AIGLE) أن تثبت العكس، وأنه فضلا عن ذلك بامتناع المحكمة عن التحقق من وصول أو عدم وصول الرسالة قبل  10 يوليو/تموز 1975 إلى الشركة المرسل إليها، تكون قد جردت قرارها من الأساس القانوني؛

لكن حيث أنه، نظرا لعدم وجود تنصيص مخالف، كان العقد المؤرخ في 10 يونيو/حزيران 1975 سيصير عقدا تاما، ليس

لأن شركة (SOCIETE L'AIGLE) وصلتها موافقة شركة كوماس، وإنما بسبب إصدار هذه الأخيرة لهذه الموافقة؛ وأن وجه الطعن، الذي يدعم خلاف ذلك، إنما يفتقد إلى أساس؛

لهذه الأسباب ولأجلها:

ترفض الطعن المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 27 أبريل/نيسان 1979 عن محكمة الاستئناف في باريس. النشر: نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية رقم14

القرار المطعون فيه محكمة الاستئناف في باريس

الغرفة 25 ب التاريخ 27 أبريل/نيسان 1979

العناوين والملخصات: العقود والالتزامات - العقد بالمراسلة - الموافقة - إصدار هذه الأخيرة -وقت إنشاء العقد بيكون فاقدا للأساس وجه الطعن الذي يدعم كون العقد بالمراسلة لا ينشأ إلا عندما يتوصل الملتمس بموافقة المتعاقد الآخر، في حين تصبح الأطراف مرتبطة، ما لم ينص على خلاف ذلك، مجرد ما يتم إصدار هذه الموافقة.

السوابق القضائية:CF . محكمة النقض (الغرفة الاجتماعية 1962-06-05 نشرة 1962 V|رقم (1) 537ص 453 . رفضCF .(. محكمة النقض (الغرفة المدنية 3) 1971-10-19 نشرة 1971 III رقم 500 (1) 357.p (رفض)

النصوص المطبقة: .

القانون المدني 1134


attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque (paris, 27 avril 1979) que, par acte du 10 juin 1975, la societe l'aigle distribution (societe l'aigle) s'est engagee a acheter pendant trois ans a la societe mazout service comase (societe comase), une certaine quantite de carburant; qu'une clause de l'acte prevoyait : la presente convention n'entrera en vigueur qu'apres sa signature par le representant habilite de la societe comase qui disposera a cet effet d'un delai de trente jours a compter de la signature du client. passe ce delai, les parties deviendront libres de tout engagement;

attendu qu'il est reproche a la cour d'appel d'avoir condamne la societe l'aigle a payer des dommages et interets a la societe comase en reparation du prejudice a elle cause par la resiliation aux torts de ladite societe l'aigle de la convention susvisee en retenant que la societe comase avait accepte celle-ci dans le delai prevu, alors, selon le pourvoi, que celui qui reclame l'execution d'une obligation doit la prouver, que la societe comase devait donc apporter la preuve qu'elle avait fait connaitre son acceptation a la societe l'aigle distribution avant le 10 juillet 1975, qu'en fondant sa decision sur la seule consideration qu'etait versee aux debats une lettre de la societe comase, datee du 3 juillet 1975, que la societe l'aigle distribution ne pouvait pas lui etre parvenue posterieurement au 10 juillet, la cour d'appel a renverse la charge de la preuve, qu'il appartenait a la seule societe comase de prouver que la lettre etait parvenue avant la date limite et non a la societe l'aigle distribution d'apporter la preuve du contraire, qu'en ne recherchant pas par ailleurs si la lettre etait parvenue avant le 10 juillet a la societe destinataire, la cour a prive sa decision de base legale;

mais attendu que, faute de stipulation contraire, l'acte du 10 juin 1975 etait destine a devenir parfait, non pas par la reception par la societe l'aigle de l'acceptation de la societe comase, mais par l'emission par celle-ci de cette acceptation; que le moyen, qui soutient le contraire, est depourvu de fondement;

par ces motifs :

rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 27 avril 1979 par la cour d'appel de paris.

الأحد، 4 يناير 2015

م 229، تمديد مساطر معالجة صعوبات المقاولة، الغرفة التجارية، م ب

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة التجارية،
بتاريخ 4 يناير 2000، 
طعن رقم:97-11712  ،
 النشرة رقم 3 :

◄ تمديد مساطر معالجة صعوبات المقاولة:

يحدد القرار الحدود التي يمكن فيها تمديد إجراءات جماعية على أساس اختلاط الذمم المالية أو القيم الوهمية إلى شخص آخر خاضع هو أيضا لإجراءات جماعية.

يمكن تمديد إجراءات تصفية قضائية إلى شخص آخر خاضع لتصفية قضائية أو لتسوية قضائية، ما لم يسبق وضع مخطط تسوية قضائية.
م ب 
محكمة النقض
الغرفة التجارية
جلسة استماع علنية يوم الثلاثاء 4 يناير 2000
رقم الاستئناف: 97-11712 منشور في النشرة
وعلى ضوء المادة 7 من قانون 25 كانون الثاني 1985 ،
في حين أنه يجوز تمديد إجراء الحراسة القضائية ، على أساس الخلط بين الأصول أو الوهمية للشخص الاعتباري ، إلى شخص آخر في الحراسة القضائية ما لم يتم اعتماد خطة استرداد ؛ يجوز تمديد إجراءات التصفية القضائية ، على نفس الأساس ، إلى شخص اعتباري آخر في التصفية القضائية أو الحراسة القضائية ما لم تتم الموافقة على خطة استرداد ؛ أن المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى في البداية تظل مختصة ؛
حيث أنه ، وفقًا للحكم قيد الاستئناف ، التصفية القضائية للسيد أ ... ، المزارع ، الذي صدر في 16 يونيو 1995 من قبل المحكمة الكبرى في بريف ، السيدة Y ... ، المعينة كمصفي ، في 12 أكتوبر 1995 ، قانون EARL of X ... أمام هذه المحكمة في ضوء قيامه بتمديد إجراءات التصفية القضائية على أساس تراث الخلط ؛ أنه في نفس الوقت ، بموجب حكم المحكمة الابتدائية في شارتر في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 1995 ، تم فتح إجراء للاسترداد القضائي فيما يتعلق بـ EARL of X ... ؛
حيث أنه من أجل رفض طلب تمديد إجراءات التصفية القضائية ، فإن الحكم ينص على أن فتح إجراءات جماعية جديدة أمام ولاية قضائية مختلفة عن تلك التي سبق أن كانت الإجراءات المتعلقة بالشخص نفسه قيد التنفيذ بالفعل ، تشكل انتهاكًا للقواعد. الولاية القضائية الإقليمية وأن الحكم الذي يفتح إجراء الحراسة القضائية في EARL of X ... لا رجوع فيه ؛
في حين أن إجراء التمديد ينتقص من قواعد الولاية القضائية الإقليمية وينطبق على شخص يخضع لإجراءات جماعية ، في حين أن إجراء التمديد ينتهك النص المذكور أعلاه ؛
لهذه الأسباب ، ودون الحاجة إلى الحكم في التظلم الآخر: 
نقض وإلغاء ،
 
------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------
Cour de cassation 
chambre commerciale 
Audience publique du mardi 4 janvier 2000 
N° de pourvoi: 97-11712 
Publié au bulletin
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire peut être étendue, sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale, à une autre personne en redressement judiciaire sauf si un plan de redressement a été arrêté ; qu'une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue, sur le même fondement, à une autre personne morale en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire sauf si un plan de redressement a été arrêté ; que le Tribunal initialement saisi reste compétent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la liquidation judiciaire de M. A..., agriculteur, ayant été prononcée, le 16 juin 1995, par le tribunal de grande instance de Brive, Mme Y..., désignée en qualité de liquidateur, a assigné, le 12 octobre 1995, l'EARL de X... devant ce Tribunal en vue de lui étendre la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que, dans le même temps, par jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 15 novembre 1995, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'EARL de X... ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, l'arrêt retient que l'ouverture d'une nouvelle procédure collective devant une juridiction distincte de celle devant laquelle est déjà en cours une telle procédure concernant la même personne constitue une violation des règles de compétence territoriale et que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de l'EARL de X... est irrévocable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'extension déroge aux règles de compétence territoriale et est applicable à une personne soumise à une procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE,

الخميس، 1 يناير 2015

ر 227، قرارات نوعية في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، ط 1، يونيو 2006، محكمة النقض الفرنسية

بانوراما مساطر معالجة صعوبات المقاولة: أبريل 1995 - يونيو 2006، 

227 : الشركات الأجنبية الخاضعة لقانون الإجراءات الجماعية :  الغرفة التجارية، 11 أبريل 1995، 

- الغرفة التجارية، 11 أبريل 1995، نشرة 1995، IV، رقم 126 :  

الشركات الأجنبية الخاضعة لقانون الإجراءات الجماعية : 

يمكن للشركات الأجنبية التي لها على الأراضي الوطنية محل تجاري أو فرع أن تخضع في فرنسا لإجراءات جماعية شرط ألا يكون قد صدر قرار بالتنفيذ من طرف الجهات القضائية الفرنسية بخصوص إجراءات جماعية مفتوحة في حقها.


229 : تمديد إجراءات جماعية : الغرفة التجارية، 4 يناير 2000، م قم نفر


◄ تمديد إجراءات جماعية : الغرفة التجارية، 4 يناير 2000، النشرة رقم 3 :

يحدد القرار الحدود التي يمكن فيها تمديد إجراءات جماعية على أساس اختلاط الذمم المالية أو القيم الوهمية إلى شخص آخر خاضع هو أيضا لإجراءات جماعية.
يمكن تمديد إجراءات تقويم قضائي إلى شخص خاضع لتقويم قضائي، ما لم يسبق وضع مخطط تقويم.
يمكن تمديد إجراءات تصفية قضائية إلى شخص آخر خاضع لتصفية قضائية أو لتقويم قضائي، ما لم يسبق وضع مخطط تقويم قضائي.


230 : الإفلاسات الأجنبية : الغرفة التجارية، 18 يناير 2000، م قم نفر 


- الغرفة التجارية، 18 يناير 2000، 

 المجلة النقدية للقانون الدولي الخاص، السنة 2000، ص 442 :

 يمكن أن يصدر في فرنسا قرار تنفيذ بخصوص قرار أجنبي يفتح إجراءات جماعية بحق شركة غير تجارية طالما أنه متوافق مع النظام العام الدولي.



231 : الإفلاسات الأجنبية : الغرفة التجارية، 21 مارس 2006،  م ن فر



- الغرفة التجارية، 21 مارس 2006،  النشرة رقم 74 : 

المساهمة في تحديد قواعد اختصاص الجهات القضائية الفرنسية، في الحق العام، لمعرفة إجراءات "إفلاس" الشركات التي ليس لها مقر على الأراضي الفرنسية.




232 : إجراءات الإعسار:  الغرفة التجارية، 27 يونيو 2006، م قم نفر



- الغرفة التجارية، 27 يونيو 2006،  نشرة 2006، IV، رقم 149 : 

تطبق الغرفة التجارية لأول مرة في هذا القرار القاعدة (الخاصة بالمجموعة الأوروبية) رقم 1346/2000 الصادرة بتاريخ 29 مايو 2000 بخصوص إجراءات الإعسار والسارية المفعول اعتبارا من 31 مايو 2002.



أضع بين أيديكم هنا رابط طلب تحميل جزء من كتاب، يجمع قضاء الغرفة التجارية ما بين يناير 2015 - دجنبر 2021، فيما يخص قانون صعوبات المقاولة، منشورات موقع قم نفر باريس، ط 2، دجنبر 2022، ت ر 444، عدد الصفحات 182 صفحة، باللغة الفرنسية، سلسلة بانوراما قضاء النقض الفرنسي، الكتاب7. تأليف مصلحة التوثيق والدراسات. كما يلي
مصلحة التوثيق والدراسات، بانوراما قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون صعوبات المقاولة: يناير 2015 - دجنبر 2021، ط 2، منشورات موقع قم نفر، باريس، دجنبر 2022، تحت رقم 444، سلسلة بانوراما قضاء محكمة النقض، الكتاب 7، عدد الصفحات 182 صفحة، باللغة الفرنسية[1].


------------
للحصول على الكتاب كاملا، قضاء الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية فيما يخص صعوبات المقاولة، ما بين نونبر 2014 الى دجنبر 2021، مجموع في 182 صفحة،
السعر: انظر البوتيك.


بلمعلم محمد
باحث في القانون الخاص، جامعة باريس
مدير موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية ( موقع قم نفر)، باريس

------------
[1] - للمساعدة في ترجمة المضمون المحرر باللغة الفرنسية، هنا مقال يجمع كل محركات الترجمة المفتوحة بالمجان على النت.
 


ر 2602، عقود إيجار السفن: مشارطة إيجار السفينة بالرحلة_ نموذجا، ✍️ عبد الرزاق محارزي

   عقود إيجار السفن "مشارطة إيجار السفينة بالرحلة_ نموذجا" بقلم: عبد الرزاق محارزي طالب بسلك الدكتوراه، كلية ...