الجمعة، 27 فبراير 2015

ر 213، مسألة القوانين التفسيرية بمناسبة الكراء التجاري، الغرفة المدنية 3، م ب



محكمة النقض الفرنسية، 
الغرفة  المدنية الثالثة، 
بتاريخ 27 فبراير 2002،  
 
مسألة القوانين التفسيرية : 

النشرة المدنية 2002، III، رقم 53 :

لا يمكن اعتبار قانون على أنه تفسيري إلا إذا اقتصر على الاعتراف، دون أي تجديد، بقانون سابق جعله تعريف غير كاف عرضة للجدال. ينطبق قانون تفسيري على الدعاوى الجارية.

لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، انقر الرابط اسفله:

نص القرار

 

محكمة النقض

الغرفة المدنية 3 الجلسة العامة المنعقدة في 27 فبراير 2002

رقم الطعن: 00-17902

منشور في النشرة رفض.

 

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du 27 février 2002

N°de pourvoi: 00-17902 Publié au bulletin

Rejet.

[...]

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

في ما يتعلق بالطابع التفسيري للمادة 26 من القانون رقم 2001-1168 الصادر في 11 ديسمبر 2001، والمنازع فيه من جانب الطرف المدعى عليه

حيث إنه لا يمكن اعتبار قانون كتفسيري إلا إذا اكتفى، دون أي تجديد، بإقرار حق سابق جعله تحديد ناقص عرضة للمنازعات.

حيث إن المشرع، بإتمامه الفقرة الثالثة من المادة ال 145-38 من قانون التجارة بالعبارة التالية : "خروجا على أحكام المادة ال 33-145و"، دون أي تجديد، لم يقم إلا بتحديد الطابع المخالف لهذه الفقرة الذي كانت تؤدي إلى العديد من القضايا أمام المحاكم؛

من هنا أن هذا النص، كونه تفسيريا، قابل للتطبيق على الدعاوى الجارية بتاريخ نشر القانون رقم 2001-1168 الصادر في 11 ديسمبر 2001؛ [...][1]

 

بخصوص الوسيلة الوحيدة:

حيث أنه، وفقًا للحكم قيد الاستئناف (باريس ، 17 مايو 2000) ، قامت Miss de X ... ، مالكة المباني للاستخدام التجاري الممنوح بعقد إيجار إلى Société Générale ، بتعيين الأخير لتحديد مبلغ الإيجار المنقح إلى 18713.10 فرنك ناتج عن المقايسة ؛ كادعاء مضاد ، ادعى Société générale أن هذا الإيجار يتم تحديده وفقًا لقيمة الإيجار ؛

بالنظر إلى أن Société Générale تشكو من قرار رفض طلبها ، في حين أن سعر الإيجار المنقح تطبيقاً للمادة 27 من المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز القيمة الإيجارية ؛ أنه يترتب على ذلك أنه حتى في حالة عدم وجود تعديل لأكثر من 10٪ من قيمة الإيجار هذه تحت تأثير العوامل التجارية المحلية ، فإن التخفيض في مبلغ الإيجار يكون بحق في نهاية فترة أولية مدتها ثلاث سنوات عندما يثبت أن هذا يتوافق مع مبلغ أكبر من هذه القيمة الإيجارية ؛ أنه من خلال رفض قبول هذا التعديل الذي يهدف إلى الحفاظ على توازن المزايا بين الأطراف بحجة عدم الإبلاغ عن إثبات التباين بنسبة 10 ٪ ، فإن محكمة الاستئناف ، التي أيدت الإيجار بمبلغ يتجاوز القيمة الإيجارية ، خالف المادتين 23 و 27 من المرسوم المشار إليه ؛

لكن في حين لاحظ أنه وفقًا للمادة 27 من المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 ، والتي أصبحت المادة L.145-38 من القانون التجاري، نصًا للنظام العام، لا يمكن تحديد الإيجار المعدل بالقيمة الإيجارية فقط إذا تم تقديم دليل على تغيير جوهري في العوامل التجارية المحلية والذي أدى بدوره إلى تباين بأكثر من 10٪ في القيمة الإيجارية ، ولاحظ أن Société Générale لم يقدم دليلاً على مثل هذا التغيير ، فإن محكمة الاستئناف قد استطعت بالضبط أنه كان لا بد من استبعاد Société Générale من طلبها الخاص بتحديد الإيجار المعدل إلى القيمة الإيجارية ؛

ومن ثم يترتب على ذلك أن الالتماس لا أساس له من الصحة ؛

بهذه الأسباب : يرفض الاستئناف.[2]

 

[...] النشر: نشرة 2002 3 رقم 53 الصفحة 46

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 17 مايو 2000

المطبوعات والملخصات [...]

[...] أولا - إن المادة 26 من القانون رقم 2001-1168 الصادر في 11 ديسمبر 2001 والتي تكمل الفقرة الثالثة من المادة ال 38-145

من قانون التجارة بالعبارة التالية "خروجا على أحكام القانون ال 145-33 و" تكتسب طابعا تفسيريا وتضحي قابلة التطبيق على الدعاوى الجارية بتاريخ نشر القانون. [...]

[...] السوابق القضائية: في نفس الاتجاه: (أولا). الغرفة المدنية 3، 2002-02-27، نشرة 2002، 3، رقم 50، الصفحة 42 (نقض)، والقرار المذكور. [...]

[...] النصوص المطبقة

قانون التجارة ال 145-38 قانون التجارة ال 145-38 الفقرة 3، ال 145-33 المرسوم 53-960 1953-09-30 المادة 27 القانون 2001-1168 2001-12-11 المادة 26

 

محمد بلمعلم

----------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
 
القرارات الكبرى 
للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 février 2002, 00-17.902, Publié au bulletin



[1] - sur le caractère interprétatif de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 contesté par la défense :

Attendu qu'une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses ;

Attendu qu'en complétant le troisième alinéa de l'article L. 145-38 du Code de commerce par les mots " par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 et ", le législateur, sans rien innover, n'a fait que préciser par une référence expresse à l'article L. 145-33 du Code de commerce, le caractère dérogatoire de cet alinéa qui donnait lieu à un abondant contentieux ;

D'où il suit que ce texte, étant interprétatif, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

 

[2] Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2000), que Mlle de X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la Société générale, a assigné celle-ci pour faire fixer le montant du loyer révisé à 18 713,10 francs résultant de l'indexation ; que, reconventionnellement, la Société générale a réclamé que ce loyer soit fixé en fonction de la valeur locative ;

Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que le prix du bail révisé en application de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ne peut, en aucun cas, excéder la valeur locative ; qu'il s'ensuit que, même en l'absence d'une modification de plus de 10 % de cette valeur locative sous l'effet des facteurs locaux de commercialité, la réduction du montant du loyer est de droit à l'issue d'une première période de trois ans lorsque celui-ci s'avère correspondre à un montant supérieur à cette valeur locative ; qu'en refusant d'admettre ce réajustement destiné à sauvegarder l'équilibre des prestations entre les parties sous prétexte que la preuve d'une variation de 10 % n'aurait pas été rapportée, la cour d'appel, qui a maintenu le loyer à un montant excédant la valeur locative, a violé les articles 23 et 27 du décret précité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 devenu l'article L. 145-38 du Code de commerce, texte d'ordre public, le loyer révisé ne peut être fixé à la valeur locative que si la preuve est rapportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, et constaté que la Société générale ne rapportait pas la preuve d'une telle modification, la cour d'appel en a exactement déduit que la Société générale devait être déboutée de sa demande de fixation du loyer révisé à la valeur locative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


الاثنين، 16 فبراير 2015

ر 226، عدم قابلية تطبيق شرط فهرسة بدل كراء التسيير على مؤشر تكلفة البناء : الغرفة التجارية، م ب


محكمة النقض الفرنسية 

الغرفة التجارية، 
بتاريخ 16 فبراير 1993، 
الطعن رقم ، 

◄ الحق المعنوي للمحل التجاري : 


المحل التجاري يعتبر مالا منقول معنويا.

عقد التسيير الحر لأصل تجاري يتعلق بمال منقول معنوي وليس بعقار مبني، بهذا تكون المحكمة قد خرقت نص المادة 79 من قانون 30 دجنبر 1958، 

وبالنظر إلى الفصل 79 من الأمر عدد 1374 58 لسنة 1958 المؤرخ في 30 ديسمبر 1958 المعدل بالقانون الصادر في 9 يوليو 1970 ،

حيث أنه ، لإعلان صحة البند الذي ينص على فهرسة الرسوم المستحقة على المستأجر-المدير على الرقم القياسي الوطني لتكلفة البناء ، فإن الحكم يحتفظ بذلك بموجب قانون 9 يوليو 1970 ، الذي يعتبر علاقة مباشرة مع موضوع اتفاقية تتعلق بمبنى مبني أي بند ينص على فهرسة تباين الرقم القياسي الوطني لتكلفة البناء ، يُنصح بإعلان بند التوحيد الذي تحتفظ به الأجزاء بانتظام ؛

في حين أنه في حكمها بذلك ، في حين أن عقد التسيير الحر لأصل تجاري يتعلق بمال منقول معنوي وليس بعقار مبني، بهذا تكون المحكمة قد خرقت النص المشار إليه أعلاه ؛

بهذه الأشكال :

نقض وإلغاء ،

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Cour de cassation , chambre commerciale , Audience publique du mardi 16 février 1993 , 

N° de pourvoi: 91-13277 , Publié au bulletin [1]



[1] Vu l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifiée par la loi du 9 juillet 1970 ;

Attendu que, pour déclarer valable la clause prévoyant l'indexation de la redevance due par le locataire-gérant sur l'indice national du coût de la construction, l'arrêt retient qu'en vertu de la loi du 9 juillet 1970, qui répute en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction, il convient de déclarer régulière la clause d'indexation retenue par les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de location-gérance d'un fonds de commerce est relatif à un bien meuble incorporel et non à un immeuble bâti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,

ر 2602، عقود إيجار السفن: مشارطة إيجار السفينة بالرحلة_ نموذجا، ✍️ عبد الرزاق محارزي

   عقود إيجار السفن "مشارطة إيجار السفينة بالرحلة_ نموذجا" بقلم: عبد الرزاق محارزي طالب بسلك الدكتوراه، كلية ...