الثلاثاء، 2 أبريل 2019

64 ، الكفالة البنكية: مشروعية الالتزام لمدة غير محددة،

 قرار م نفر، الغرفة التجارية، بتاريخ 15 نونبر 2017، م ب

الكفالة البنكية (التحرير بيد الكفيل): 

مشروعية الالتزام لمدة غير محددة

قرار محكمة النقض الفرنسية،

 الغرفة التجارية، بتاريخ 15 نونبر 2017، 

عدد 16-10.504


بعد ان بينت محكمة الاستئناف انه يستفاد من المادتين L. 341-2 et L. 341-6 من قانون الاستهلاك، ان الكفالة لمدة غير محددة مشروعة، قضت المحكمة ان الفقرة الواجب كتابتها بخط يد الكفيل، والمتعلقة بمدة التزامه، تنص ان الكفالة تم قبولها من الكفيل الى ان يتم استخلاص جميع الديون واجبة الأداء، وهذه الفقرة الخطيرة لا تغير معنى ونطاق الفقرة المكتوبة بخط يد الكفيل، ولقد اصابت المحكمة عندما قضت بأن الكفالة المنازع فيها لم تكن باطلة لخرق مقتضيات المادة L. 341-2 من قانون الاستهلاك، في صياغتها قبل قانون 14 مارس 2016.
([1])
محمد بلمعلم



[1] - Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de la caution non avertie
Cass. com. 15 nov. 2017, n° 16-10.504
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

613 : القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي: نزاع بين مستهلك فرنسي وشركة سيارات المانية

الائتمان الإيجاري الدولي، القانون الواجب التطبيق. حلول مختلفة محكمة استئناف باريس، 15 كتوبر 2004، دعوى قضائ...