الخميس، 12 سبتمبر 2019

134 : الإنهاء المبكر للعقدالائتمان الإيجاري: طبيعة ونطاق المبلغ المقتطع: قم نفر، م ب

الائتمان الإيجاري (الإنهاء المبكر للعقد): 

طبيعة ونطاق المبلغ المقتطع=


قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، 

بتاريخ 11-04-2018 ، 

طعن رقم:

16-24.143

،  

حتى في الحالة التي يتم تحديد التعويض بطريقة جزافية، فإن التعويض على الفسخ الناتج عن ممارسة  المقترض للحق في فسخ العقد بشكل مبكر ، تطبيقا لمقتضيات المادة 313-9 من المدونة النقدية والمالية، او بطلب من المصفي تطبيقا للمادة 641-11 تشريعي من قانون 18 دجنبر 2008، لا يشكل عقوبة بالمعنى المقصود في المواد L. 341-1 و L. 341-6 من قانون الاستهلاك، ولكن الغرض من هذا التعويض عن الفسخ للعقد بشكل مبكر هو اصلاح الضرر الذي لحق بالمُقرض المُكري، من جراء ممارسة المقترض المُكتري لحقه في الفسخ المبكر للعقد ( نقض لخرق المادتين L. 341-1 و L. 341-6، من قانون الاستهلاك في صياغتهما قبل قانون الحكومي الصادر بتاريخ 14 مارس 2016)

م ب

([1])


[1] - Cour de cassation, com. 11-04-2018, n° 16-24.143 : 

Même fixée de manière forfaitaire, l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l'article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l'article L. 641-11-1, II, et III, 3°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat (cassation pour violation des art. L. 341-1 et L. 341-6 c. consom., dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

613 : القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي: نزاع بين مستهلك فرنسي وشركة سيارات المانية

الائتمان الإيجاري الدولي، القانون الواجب التطبيق. حلول مختلفة محكمة استئناف باريس، 15 كتوبر 2004، دعوى قضائ...