الأحد، 14 يوليو 2013

م 9، رقابة الدولة على شركات التأمين المغربية، م بلمعلم (بالفرنسية)

 انظر المقال الآتي: 

-       M. Bellamallem, Lecontrôle de l’État sur les entreprises d’assurances marocaines, RJCC, juillet 2013, sous n° 9.








Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances marocaines

Mohammed Bellamallem

Sommaire


Chapitre 1 : Les modalités d’exercice du contrôle................................ 5
Section 1 : Le contrôle a priori...................................................... 5
Sous-section 1: L’agrément............................................ 5
1- Les conditions financières :.................................................................... 7
2- Les conditions techniques......................................................... 8
Sous-section 2: Contrôle de la conformité aux lois des documents d’assurances:................... 9
Section 2 : le contrôle a postériori..................................... 11
Sous-section 1 : L’audit interne.............................................. 11
Sous-section  2 : Les procédures de redressement............................ 13
1: Les procédures de redressement préventives:............................... 13
a) Programme de rétablissement................ 13
b) Accords de gestion :..................................................... 14
2: Procédures de redressement obligatoires.................................. 15
a) Procédures préliminaires................................. 15
b) Plan de redressement:........................................... 16

Chapitre 2 : les procédures en matière de la solvabilité des  Entreprises d’assurance.... 17
Section 1 : La constitution des réserves techniques.......................... 17
Sous-section 1: Des réserves techniques.......................... 17
Sous-section 2: La marge de solvabilité......................................... 19
Section 2 : La couverture des réserves techniques................................. 20


Pour avoir une copie électronique de cet article, merci d'adresser un mail à la direction de la revue :  rjcc.fr@gmail.com


Lire la suite

السبت، 6 يوليو 2013

ر 6 ، قراءة في مشروع تعديل المادة 253 من قانون شركات المساهمة المغربي، ق: م. بلمعلم

 


قراءة في مشروع تعديل المادة 253 من قانون شركات المساهمة المغربي:

التوسع في تقييد تفويت الأسهم بحق الموافقة

بقلم: محمد بلمعلم*



نص المشرع المغربي بموجب المادة 253 من قانون رقم 95.17 المتعلق بشركات المساهمة على جواز تقييد تفويت الأسهم إلى الغير بحق الموافقة استثناءا، وأحاط هذا الحق بجملة من القيود، فنص أنه لا موافقة في ست حالات:
1- في حالة الإرث،
2- فيما بِيع بين الأزواج،
3- فيما بِيع بين الأقارب إلى الدرجة الثانية،
4- فيما بِيع بين الأصهار إلى الدرجة الثانية،
5- في حالة العروض العمومية بالبورصة،
6- في حالة تفويت الأسهم إلى المساهم.

غير أنه طلع علينا هذه المرة في المادة الأولى من مشروع قانون رقم 05-20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، بتعديل للفقرة الأولى من المادة 253 المذكورة يروم من خلاله الزيادة في حالات جواز التقييد بحق الموافقة عن طريق إبعاد حالتي التفويت للأقارب  أو للأصهار إلى الدرجة الثانية من الحالات الممنوع تقييدها، والاقتصار على الأصول والفروع، وهكذا يقترح تعديلا يلحق المادة 253 على الشكل التالي: "عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأصول أو للفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، يمكن التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع تفويت الأسهم للغير بأية صفة من الصفات لموافقة الشركة".

إن هذا التعديل المقترح للمادة 253 المذكورة، الذي هو بمثابة نقل حرفي لمقتضيات المادة 274 من قانون 24 يوليوز 1966 الفرنسي، يتنافى ويتعارض ويفرغ مبدأ قابلية السهم للتداول الأساسي في شركة المساهمة، الذي تصدى المشرع بنفسه لإقامته، وبذل جهودا من أجل إرسائه، لتكون بعد هذا المشروع جهودا لا طائل منها ولا نفعا.

يبدو أن المشرع المغربي لم يستطع الصمود أمام ضغوط وإكراهات المرحلة، وأنه في سبيل استجداء الرساميل الوطنية منها أو الأجنبية، أصبح يلبي جميع مطالب الممارسين حتى ولو كان فيها مساس بالطبيعة القانونية لشركة المساهمة، حيث سيصير قانون شركات المساهمة محلا يجتمع فيه الشيء وضده، من جهة مبدأ عدم جواز تقييد تفويت الأسهم وضمان حرية تداولها ، ومن جهة أخرى مبدأ جواز تقييد تفويت أسهم شركات المساهمة إلى الغير بحق الموافقة حتى ولو كان هذا الغير قريبا أو صهرا، والحقيقة أن هذا الأمر معناه ومفاده أن كل حديث عن كون شركة المساهمة هي شركة مال، وأنها تختلف عن الشركات الأخرى التي تقوم على الاعتبارات الشخصية، أصبح حديثاً غير ذي موضوع.

لقد رفض البرلمان المغربي من أول ما عرض عليه قانون شركات المساهمة كمشروع مطابقة المادة 253 مع المادة 274 من قانون 24 يوليوز 1966 الفرنسي، واختار أن تكون بالشكل التي هي عليه اليوم في قانون 17.95 المذكور، ومن تم نتساءل ماذا تغير حتى يتم التراجع والتضحية بمبدأ عدم جواز تقييد تفويت الأسهم إلى الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بحق الموافقة أم أن مشرعنا مُصرَ ولو بعد مرور اثنا عشرة سنة على ملاءمة نص المادة 253 بشكل حرفي مع التشريع الفرنسي؟.
ندعو نواب الأمة  عدم قبول هذا التعديل المقترح للمادة 253 من قانون شركات المساهمة المغربي، الذي لم تستطع الحكومة تمريره في سنة 1995، وذلك لأن الوضع الأسري والاجتماعي في المغرب يختلف عن نظيره في فرنسا، وأنه يجب احترام خصوصيات المجتمع المغربي، الذي يولي عناية خاصة لأواصر القرابة والمصاهرة من جهة، ومن جهة أخرى لأنه بهذا التعديل سيصير حق الموافقة في قانون شركات المساهمة أشد تقييدا من حق الشفعة في القانون العقاري ، حيث منعت قوانين البلاد العربية في مصر وليبيا ولبنان والعراق الشفعة "عندما يكون المشتري من أصول أو فروع البائع مهما علوا أو سفلوا، وكذلك إذا كان بين البائع والمشتري علاقة زواج أو كان بينهما قرابة معينة، وإن كانت قد اختلفت في تحديد هذه القرابة، حيث أوصلها المشرع المصري والليبي والعراقي إلى الدرجة الرابعة، بينما حصرها القانون اللبناني في الإخوة والأخوات، وأضاف المشرع المصري والليبي المصاهرة بين البائع والمشتري لغاية الدرجة الثانية كمانع من الشفعة" ، بل إن هناك بعض التشريعات من عملت على إلغاء حق الشفعة حتى من القانون العقاري مثل التشريع السوري، وها هو ذا مشروع قانون 20.05 يقترح الزيادة في حالات تقييد الأسهم التي هي في الأول والأخير مال منقول معنوي وليس عقار تجوز شفعته.

ختاما كنا نأمل أن تأتي المادة الأولى من مشروع قانون 20.05 بالزيادة في حالات تفويت الأسهم المحظور تقييدها بحق الموافقة، لا أن تتوسع في حالات جواز التقييد بالنص على جواز تقييد تفويت الأسهم بحق الموافقة في حالة تفويتها للأقارب والأصهار إلى الدرجة الثانية باستثناء الأصول والفروع إلى الدرجة الثانية، وذلك إضافة لما سبق لما يلي:

1.            لأن في استعمال الموافقة تقييدا لحرية الملكية وحرية التعاقد، فبمقتضاه يجبر المشتري على التخلي عن الأسهم التي اشتراها رغم إرادته، ويجد المساهم نفسه قد باع لشخص غير الذي أراد البيع له.

2.         لأن أساس شركات المساهمة هو مبدأ حرية تداول الأسهم وعدم جواز تقييدها، "فإن تعطل التداول اندثرت البورصة وماتت مؤسساتها من شركة مسيرة وشركات البورصة ومجلس القيم المنقولة والهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والوديع المركزي" ، التداول الذي قال عنه أستاذنا أحمد شكري السباعي  "أنه معيار تمييز الأسهم عن الأنصبة في شركة الأشخاص، والضابط الأساسي الذي يحدد طبيعة شركة المساهمة، فإن فقدت هذه الأسهم طابع التداول، فقدت الشركة صفة المساهمة".

3.            لأن الطابع الغالب على الشركات في بلادنا بشكل لا يكاد يغيب عن المشاهدة هو الطابع العائلي، ومن ثم فإن منع المساهم من تفويت أسهمه لأقاربه وأصهاره إذا رغب شريكه خاصة الأجنبي عن العائلة في شراءها، سيلحق عنتا وحرجا كبيرين بالمساهمين في شركات المساهمة العائلية، فهل فكر واضعو المشروع جيدا في مدى الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الذي سيحدثه هذا التعديل للمادة 253 من قانون شركات المساهمة في المجتمع المغربي الذي غالب الشركات فيه ذات طابع عائلي؟

* باحث بكلية الحقوق الرباط، 
جامعة محمد الخامس- اكدال


المرجع: 

محمد بلمعلم، قراءة في مشروع تعديل المادة 253 من قانون شركات المساهمة المغربي، جريدة العلم، عدد 20943، بتاريخ 16 يناير 2008، ص 7.

---------------------

محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. 


محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. 


للحصول على مستخلص من هذا الكتاب  من هنا


لاقتناء الكتاب من هنا



 M

الجمعة، 5 يوليو 2013

ر 5، محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دار الآمان، الرباط، 2007، 315 صفحة

 




دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي

تأليف: محمد بلمعلم،
تقديم: الأستاذ الدكتور أحمد شكري السباعي،
الناشر: دار الآمان للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، سنة 2007،
الصفحات: 315 صفحة.

 


محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. 


للحصول على مستخلص من هذا الكتاب  من هنا


لاقتناء الكتاب من هنا



 ----------------------



يناقش هذا الكتاب عشر أسئلة قانونية بالغة الأهمية، وذلك كما يلي:

 1. أليس حق الموافقة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة هو نفسه حق الشفعة المتعارف عليه في القانون العقاري؟. 

2. لمن ينشأ قانونا حق الموافقة (الشفعة)؟ هل يجوز أن ينشأ للمفوت بدل الشفيع؟

3. هل جواز تقييد تفويت الأسهم يسري فقط على الحالة التي تُفوت فيها للغير أم أنه يسري حتى على الحالة التي تُفوت فيها للمساهم؟

 4. هل يجوز تقييد تفويت الأسهم إلى المساهم بحق التحاصص؟

5. هل يجوز أن يكون أساس مشروعية تقييد حرية تفويت الأسهم بحق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة الاجتهاد بدل النص؟

 6. هل فعلا حق الشفعة هو التكييف القانوني المناسب لحق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة أم أنه ذو طبيعة قانونية أخرى؟

7. هل ينشأ للمستفيد من حق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة الحق في العمل على شراء الأسهم من المشفوع منه قبل البيع أم بعده؟

8. ماذا عن الضوابط الإجرائية لممارسة حق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة؟

9. هل حالات التفويت التي منع قانون شركات المساهمة تقييدها بحق الموافقة تسري على حق الشفعة قياساَ، أم أنها تقتصر فقط على حق الموافقة لعدم تساوي الحقين في علة الحكم؟

 10. في حالة تعارض مصلحة المساهمين مع المصلحة التي ترجو القاعدة الثابتة نصا أو قياسا حمايتها أيهما نقدم؟ هل نقدم مصلحة المساهمين أم المصلحة الثابتة نصا أو قياسا، أم نقدم الراجح منهما؟



الاثنين، 1 يوليو 2013

ر 1 ، محمد بلمعلم، المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، م ب

 


الكتاب: المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات
تأليف: محمد بلمعلم
الناشر: مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس
سلسلة مكتبة القانون الخاص، العدد الأول، 
تاريخ: دجنبر 2010،
عدد الصفحات: 93 صفحة
  


تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية من القضايا الأساسية التي تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع الفعاليات في المجتمع.
ولاشك أن مجهود الدولة مهما بلغ، لا يكفي وحده للوصول الى الغاية المتوخاة في مجال التنمية والتقدم الاقتصادي، ما لم يعزز بمساهمة القطاع الخاص، من ثم أصبح النهوض بهذا الأخير يشكل إحدى اللبنات الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية التنمية.
لذلك اختارت بلادنا السير وفق سياسة تجارية واقتصادية مفتوحة، ترحب بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال، وتهدف الى تنظيم التبادل التجاري في مختلف دول العالم، وفي هذ الصدد، نجد أن المغرب عازم على إتمام مسيرته القانونية، وذلك بإيجاده لتشريع يحدث محاكم تجارية مستقلة لها خاصياتها ومميزاتها تساعد على ضمان الائتمان والسرعة المتطلبين بغية إقرار نظام اقتصادي قوي يحاكي الانظمة العالمية المتقدمة ان شاء الله.
فالمستثمر لا يمكن ان يشعر بالأمان والاطمئنان الا اذا تأكد بأن وراءه جهار عدالة متماسك وقوي، فيه من التربية والأنصاف اكثر مما فيه من الجزاء والتعزير، فكلنا ثقة، ان هذه المحاكم التجارية التي أحدثها قانون 53.95 ستسمح بنشر عدالة اقتصادية عن طريق استقرار المعاملات ومنح الثقة والمصداقية فيها للمتعاملين الوطنيين والأجانب على السواء، مما سيدفع الفاعلين الاقتصاديين الى خلق مقاولات متنوعة، علاوة على توسيع القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للعاطلين.
والمحاكم التجارية حسب قانون 53/95 القاضي بإحداثها هي محور هذا البحث الذي هو عبارة عن مساهمة متواضعة تحتاج الى كثير من التراكم المعرفي، نحاول من خلاله طرح العديد من الإشكالات المتعلقة بالقانون الآنف الذكر.

وسنعمد الى تقسيم هذا البحث الى ما يلي:

الباب الأول: التعريف بالمحاكم التجارية

الباب الثاني: احداث المحاكم التجارية وتكوينها ومسطرتها

الباب الثالث: اختصاصات المحاكم التجارية (رئيس المحكمة، المحكمة)


للإطلاع على فهرس البحث كاملا من هنا:

 محمد بلمعلم، ”المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات“، منشورات مجلة قم نفر، باريس، يوليوز 2010، 93 صفحة.

لإقتناء نسخة الإلكترونية من الكتاب، 

رسوم النسخة الإلكترونية: 9,30 أورو 
لطلب الكتاب اضغط على الرابط الاتي:

 




 

محمد بلمعلم، المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات،  منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، سلسلة مكتبة القانون الخاص، ك 1، 93 صفحة.

لطلب الكتاب اضغط هنا 

 

 

 
  
 
 
 
----------------------------------------------------------
للحصول على نسخة مجانية من  كتاب
 
القرارات الكبرى 

للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
-----------------------------------------------------------------------------------
 

ر 602، عقود إيجار السفن: مشارطة إيجار السفينة بالرحلة_ نموذجا، ✍️ عبد الرزاق محارزي

   عقود إيجار السفن "مشارطة إيجار السفينة بالرحلة_ نموذجا" بقلم: عبد الرزاق محارزي طالب بسلك الدكتوراه، كلية ...