السبت، 31 أغسطس 2019

م 131، تحايل في استعمال بطاقة الأداء البنكية: عدم احتياط صاحب البطاقة، م ب

قم نفر، الغرفة التجارية، بتاريخ 28 مارس 2018، عدد 16-20018 ، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، 

بتاريخ 28 مارس 2018، 

عدد 16-20018،

بطاقة الأداء: (تحايل في الاستعمال): 

عدم احتياط كبير من قبل صاحب البطاقة



تعرض شخص لعملية نصب واحتيال بخصوص حسابيه لدى أحد البنوك الفرنسية، ولقد انصفته محكمة الاستئناف حيث قضت على البنك بأداء مبلغ بخصوص الأداء التدليسي الذي تم ببطاقته البنكية، ومبلغ آخر بخصوص التحويل المنازع فيه والذي تم من حساب الايداع، باعتبار أن النصب والاحتيال تم بطريقة حرفية عالية، حيث تم تقليد بشكل جيد موقع البنك، وان الزبون شخص عادي الانتباه، ولا يزور موقع البنك لكي يطلع على التحذيرات التي يضعها البنك بهذا الخصوص.

غير أن محكمة النقض الفرنسية نقضت هذا القرار، معتبرة ان المستعمل بإهماله الكبير، قصر في التزامه باتخاذ كل الإجراءات المعقولة للحفاظ على الأرقام السرية، برده على رسالة الكترونية يمكن لشخص عادي الانتباه ان يشك في مصدرها، بغض النظر ما اذا كان قد سبق له الاطلاع على تحذيرات بهذا الخصوص ام لم يطلع.  وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد نقضت المواد L. 133-16 et L. 133-19 من القانون النقدي والمالي.

([1])

 يُلاحظ في هذا القرار سعي محكمة النقض الفرنسية الى تحقيق نوع من التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح القطاع البنكي، حيث ان عبء اثبات التقصير يقع على عاتق البنك، والمحكمة هنا عكست القرينة حيث ألزمت المستهلك الزبون ان يثبت أنه قام بكل ما يجب ليدفع عن نفسه المسؤولية. ولقد حاول اثبات انه قد احترم التزامه بالحفاظ على المعطيات السرية، غير ان ظروف عملية النصب التي كان ضحيتها كانت اقوى من امكانياته الشخصية، اقتنع قضاء الموضوع بالحجج التي ادلى بها، غير أن قضاء النقض لم تقتنع بدفوع الضحية رغم ان ذلك مسألة واقع تخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع وليس النقض.


محمد بلمعلم





[1] - Carte de paiement (utilisation frauduleuse) : négligence grave commise par le titulaire

Cass, com. 28-03-2018; n° 16-20018

Invoquant le caractère frauduleux de paiements par carte bancaire et par virement débités sur deux comptes ouverts à son nom dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de Beauvais (la banque), M. L. a assigné cette dernière en remboursement de ces sommes. La banque s'y est opposée en lui reprochant une négligence grave dans la garde et la conservation de ses données personnelles du dispositif de sécurité de ces instruments de paiement. La banque fait grief à la cour d'appel de la condamner à payer à M. L. la somme de 2 731,98 € au titre des paiements frauduleux par carte bancaire et celle de 4 500 € au titre du virement litigieux débité de son Livret Bleu.
Par ailleurs, pour statuer comme elle l'a fait la cour d'appel, après avoir relevé que M. L. a été victime d'un hameçonnage, ayant reçu des courriels successifs portant le logo parfaitement imité du Crédit mutuel accompagnés d'un « certificat de sécurité à remplir attentivement »
En statuant ainsi, alors que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu'il soit, ou non, avisé des risques d'hameçonnage, la cour d'appel a violé les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier.

128 : ليس من اللازم ان يكون هناك توقف عن الدفع للحكم بالتصفية القضائية،

قم نفر، غ التجارية، بتاريخ 28 فبراير 2018،  ملا: م ب

التصفية القضائية: 

ليس من اللازم ان يكون هناك توقف عن الدفع


قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 28 فبراير 2018، 

عدد 16-19422 ، 

 

 

بخلاف القواعد المتعارف عليها بخصوص شروط فتح مسطرة التصفية القضائية، قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 28 فبراير 2018، انه لا يشترط التوقف عن الدفع لفتح مسطرة التصفية في مواجهة مقاولة كانت في مرحلة التسوية القضائية،

وقررت أنه "كيفما كانت الشروط التي على أساسها تم فتح مسطرة التسوية القضائية، فان تحويل المسطرة الى مسطرة تصفية قضائية لا يستوجب ان يكون هناك توقف عن الدفع، يُشترط فقط الوقوف على استحالة تسوية وضعية المقاولة".

([1])

 قرار نموذجي آخر يطبق مقاصد وغايات كتاب معالجة صعوبات المقاولة، ولا يقف عند حروف النصوص، ولو تعلقت بأهم شرط من شروط فتح مسطرة التصفية القضائية الا وهو شرط التوقف عن الدفع، حيث إذا تبين ان وضعية المقاولة في مرحلة التسوية مختلة بشكل لا رجعة فيه، وانه لا محل لتسوية وضعيتها، فالأرجح تصفيتها، حتى ولو لم تكن متوقفة عن الدفع وقت صدور الحكم.
قرار يجعل شروط فتح مسطرة تصفية قضائية تتغير بحسب الظروف والحيثيات التي تم بمناسبتها اتخاذ قرار فتح المسطرة، قرار يتخلى عن حرفية النصوص ويقف مع مقاصد الكتاب الخاص بمعالجة صعوبات المقاولة.
قريب من هذا القرار، قرار آخر صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23 ابريل 2013 قضى بأن مسطرة التسوية يمكن أن تحول الى مسطرة تصفية قضائية مادام أن شرط التوقف عن الدفع قد تحقق في المرحلة الأولى عند الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية.
في جميع الأحوال إذا تأكد شرط استحالة التسوية، هذا يستتبع لا محالة شرط التوقف عن الدفع، وعدم قدرة المقاولة الوفاء بديونها، من الاحسن التسريع بتصفيتها بما يسمح للمقاولة بسداد ديونها بشكل أكثر فعالية.
وتجدر الإشارة أن المادة 631- 15 من مدونة التجارة لا تذكر بالنص شرط التوقف عن الدفع، انما تعيد فقط الإشارة الى شرط استحالة التسوية، لكن هذا لا يعني ان هذا الشرط لم يعد متطلبا، بل تفسير اجتهاد المحكمة للمادة أساسه التعامل مع روح ومقاصد كتاب صعوبات المقاولة، وليس لان المادة لا تذكر صراحة شرط التوقف عن الدفع، كما ذهب الى ذلك بعضهم، باعتبار انه في قضايا وحيثيات وظروف أخرى، تطبق المحكمة دائما شرط التوقف عن الدفع وتستوثق من مدى تحققه.

محمد بلمعلم



[1] - Liquidation judiciaire (conversion) : pas d'obligation de constater la cessation des paiements

Obs, sous cass, com. 28-02-2018 ; n° 16-19422
Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée.
Dans ce cadre, la cour de cassation avait déjà jugé dans un arrêt rendu le 23 avril 2013 (Com. 23 avr. 2013, n° 12-17189, D. 2013. 2551 , obs. F. Arbellot.), que la conversion du redressement en liquidation judiciaire devait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, applicable en la cause ; que la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 du même code ne peut viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la cessation des paiements.


127 : صحة عقد بيع حصص شركة التضامن بعد صدور قرار بعدم الموافقة على المفوت اليه،

قم نفر، الغرفة التجارية، بتاريخ 16 ماي 2018، عدد 16-16.498، ملا: محمد بلمعلم

 صحة عقد بيع حصص شركة التضامن بعد صدور قرار بعدم الموافقة على المفوت اليه

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، بتاريخ 16 ماي 2018،

عدد 16-16.498



إن رفض الشركاء في شركة تضامن الموافقة على المفوت اليه بالإجماع ليس معناه ان عملية التفويت صارت باطلة، بل كل ما هنالك انها لا تنتج أثرها في مواجهة الشركة والشركاء، حيث سيعتبر الشريك المفوت دائما بالنسبة للشركة هو الشريك، وليس من تم التفويت اليه.

([1])


هذا القرار مهم جدا، لأنه لأول مرة تجيب فيه محكمة النقض عن سؤال هل عقد التفويت بعد رفض المفوت اليه عقد باطل أم فقط لا ينتج اثره في مواجهة الشركة، الفقه كان يقول بنظرية البطلان، في حين محكمة النقض منذ 2009 تقول بان الذي يمكنه ان يحتج بعدم الموافقة هم فقط الشركة والشركاء دون المفوت اليه، (قرار 24 نونبر 2009، عدد 08-17.708


ليس هناك إلزام في شركة التضامن للشركاء بالعمل على شراء الحصص، بمعنى ان مصطلح حق الموافقة هو المصطلح الصحيح المناسب لهذا النوع من الشركات،

وهذا الآخر دليل آخر على ان حق الموافقة حق ينشأ لشريك المفوت بعد البيع التام الناجز وليس قبل البيع.


كما ان المفوت اليه يعتبر مالك على شرط فاسخ، وليس شرط واقف، بحيث تثبت له الحق في حيازة ثمار الحصص او الأسهم، كل ما هنالك ان ملكيته للحصص في شركة التضامن لا تنتج اثارها في مواجهة الشركة والشركاء الا بعد قبوله والموافقة عليه كخليفة للشريك الأصلي المفوت.


بناء عليه لا يستطيع المفوت اليه المطالبة ببطلان عقد التفويت والمطالبة باسترداد الثمن الذي دفعه لقاء اقتناء الحصص، ما لم يكن قد تعاقد بشكل صريح على أنه عقد معلق على شرط واقف، حصوله على موافقة الشركة عليه، والأصح يجب القول: ما لم يكن قد تعاقد بشكل صريح على أنه عقد معلق على شرط فاسخ هو عدم حصوله على موافقة الشركة، يفسخ العقد ، ويرجع بالأطراف الى الحالة الأولى ما قبل التعاقد.



محمد بلمعلم





[1] - Société en nom collectif (cession de parts sociales) : sanction du défaut d'agrément

Cour de cassation, com. 16-05-2018 ; n° 16-16.498
Le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés.

126: حق الموافقة: انتقال حصص ش ذ م م عن طريق الميراث،

قم نفر، الغرفة التجارية، 5 مارس 2018 عدد 15-20851 ، م ب
حق الموافقة:
انتقال حصص ش ذ م م عن طريق الميراث

قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية، بتاريخ 5 مارس 2018
عدد 15-20851

قضت محكمة الاستئناف على نحو صحيح بأن المفوت اليها الذي انتقلت اليها الحصص ارثا، والذي لم توافق الجمعية العامة غير العادية على دخولها للشركة، لم تصبح شريكة في الشركة الا بعد انقضاء الأجل الذي حددته المحكمة للشركة من اجل العمل على شراء الحصص التي انتقلت للمفوت اليها ارثا.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت محكمة الاستئناف عن صواب أنه لا يوجد أي مقتضى تشريعي يمنع المسير من استدعاء الجمعية العامة في حالة وجود مسطرة موافقة يجب النظر فيها، غير انه لا يعود للشركة او مسيرها طلب تعيين وكيل عن تركة الشريك المتوفى، يمثل التركة الى حين الفصل النهائي في مسالة من سيخلفه، بل المفوت اليه من يجب ان يطالب المحكمة بتعيين هذا الوكيل [1] .

لقد حملت محكمة الاستئناف، في هاته القضية، المفوت اليه واجب المطالبة قضائيا بتعيين وكيل عن التركة يمثلها في الجمعية العامة ويدافع عن حقوقها، وإذ لم يقم المفوت اليه بهذا الواجب لا يحق له بعد ان اكتسب صفة شريك بشكل تام ان يطالب ببطلان بعض القرارات التي تم اتخادها في الفترة التي كانت ملكيته للحصص معلقة على شرط الموافقة عليه.

محمد بلمعلم

لقراءة مزيد من الملاحظات على هذا القرار، اضغط على رابط المقال الآتي:
 
م. بلمعلم،  المفوت إليه مالك للحصص المفوتة على شرط فاسخ، ملاحظات تحت قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 5 مارس 2018، 
مجلة قم نفر، بتاريخ 4 يونيو 2018، تحت رقم 143.







[1] - Cass. com. 03-05-2018 ; n° 15-20.851

Sommaire :
Une cour d'appel a retenu à bon droit que Mme X, héritière d'un associé et dont la demande d'agrément avait été refusée par l'assemblée générale de la société, n'est devenue associée de la société qu'à l'expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité.

Par ailleurs, la cour d'appel a énoncé exactement qu'aucune disposition n'interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure d'agrément est pendante, et qu'il n'appartenait pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l'attente de l'achèvement de la procédure d'agrément, la désignation d'un mandataire pour le compte de la dévolution successorale.

613 : القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي: نزاع بين مستهلك فرنسي وشركة سيارات المانية

الائتمان الإيجاري الدولي، القانون الواجب التطبيق. حلول مختلفة محكمة استئناف باريس، 15 كتوبر 2004، دعوى قضائ...