السبت، 29 يناير 2022

ر608 : القانون الواجب التطبيق بخصوص المسؤولية البنكية الناجمة عن تداعيات فسخ عقد ائتمان ايجاري دولي، م ب



قرار محكمة النقض الفرنسية، [1] 

الغرفة المدنية 1، بتاريخ 23 يناير 2007، 

طعن عدد: 03-13.422، 

تتخلص وقائع هذا القرار في أن شركة مدنية عقارية سحبت شيك لفائدة شركة ألمانية بمقتضى عقد ائتمان ايجاري( ليزينك ) جمع بينهما، قامت هذه الشركة الألمانية بتسليم الشيك الى أحد ممثلي الشركة في فرنسا، هذا الأخير قام بتظهيره ودفعه لصندوق الادخار، الذي بدوره وقع على الشيك كضامن، وقدم الشيك للأداء، حيث ثم ابداع المبلغ في الحساب الشخصي للوكيل وليس الشركة الطرف في عقد الأئتمان الإيجاري، تم فسح هذا العقد الأخير، ولم يتم ابرامه، فباتت الشركة الألمانية ملزمة باعادة المبلغ الشيك، غير أنها لم تستطع الوفاء بهذا الالتزام لكونها في وضعية تصفية قضائية، بناء عليه رفعت الشركة العقارية (الدائن) دعوى مسؤولية تقصرية على البنك صندوق الأدخار الضامن للتظهير، والذي لم يتحقق من المستفيد من الشيك حقيقة.

طعن صندوق الادخار في قرار محكمة الاستناف الذي ألزمه بأداء تعويض لاصلاح الضرر الذي لحق بالشركة العقارية، حيث قضى القرارا الأستئنافي بأن القانون الفرنسي هو القانون الواجب التطبيق على النازلة، باعتبار أنه هو مكان حدوث الفعل الضار اللاحق بالدائن (الشركة العقارية) وهذا خرق لمقتضيات لاتفاقية جنيف التي هي التي تحدد قواعد تنازع القوانين في المادة المتعلقة بالشيكات .

رفضت محكمة اللفض هذا الدفع باعتبار أن الاتفاقية المذكورة تنظم بعض قواعد تنازع القوانين في مادة الشيك، حيث لا تُطيق الا بخصوص حلول تنازع القوانين التي أوردتها بنفسها في مادة الصرف، وليس من أثارها تعيين القانون في مادة المسؤولية البنكية .

وبناء على المادة 3 من القانون المدني الفرنسي

حيث أنه للحكم بأن القانون الفرنسي هو القانون الواجب التطبيق، قضت محكمة الاستئناف بأن القانون المطبق بخصوص المسؤولية التفصيرية هو قانون البلد الذي على أرضه وقع الفعل المنشأ للضرر، وهذا القانون لا يؤكد أن الطرف المدين ( صندوق الادخار ) قد قبل تلقي الشيك وابداع المبلغ في الحساب الشخصي للمظهر، هذا الأمر يتعلق فقط بعلاقة البنك مع زبونه، ولكن باعتبار أن الصندوق قدم الشيك للأداء دون أن يتأكد ويتثبت أن الأمر يتعلق بحساب شخص أخر غير الشخص المعين في الشيك، خاصة وأنه ضامن الشيك .

وحيث قضت المحكمة على هذا النحو ، علما أن الصندوق مسؤول تجاه الساحب ( الشركة العقارية ) اذ لم يبحث ولم يراقب ويتأكد من صحة الشيك وضمن التظهير، حيث إن هذا هو الفعل المنشأ للضرر الذي تحقق في مكان الحساب البنكي للمظهر، الذي هو ألمانيا،، حيث صار الحساب دائن وبهذا يكون القانون الألماني هو القانون الواجب التطبيق ، وبهذا تكون المحكمة قد خرقت المادة 3 من القانون المدني الفرنسي .

وبناء على المادة 3 من القانون المدني الفرنسي :

حيث لتقدير أن القانون الفرنسي لا يختلف عن القانون الألماني وكونها متكافئان، قضى قرار محكمة الاستئناف أن صندوق الأدخار (المدين)، والذي يطالب باختصاص القانون الألماني، لم يبين المقتضيات القانونية الألمانية التي يود الاحتجاج بها في القضية، ولم يبين في أي شيء سيكون مضمون القانون الألماني مختلفا عن القانون الفرنسي، كما أنه من جهة أخرى قانون الصرف في كلا الدولتين قد وقعا على اتفاقية جنيف المتعلقة بالقانون الموحد للشيك، وبالتالي فان كلا الدولتين قد شرعتا قواعد متقاربة في المسائل المتعلقة بالشيك، كما أن المدعي ( الشركة المدنية العقارية ) قد قدم مجموعة من الآراء الفقهية الألمانية، الخاصة بقواعد المسؤولية التقصيرية، بما يؤكد أن حلول القانون الألماني متكافئة مع ما سينتج عن تطبيق القانون الفرنسي، غير أن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت أن محكمة الاستئناف لم تعط لقرارها السند القانوني بالنظر لمقتضيات للمادة 3 من القانون المدني الفرنسي، وأن تعليلاتها كانت غير متناسبة إذ اكتفت فقط بما قدم الطاعن (صندوق الادخار) لتحديد مضمون القانون الأجنبي، وبهذا تكون قد عرضت قرارها للنقض .

محمد بلمعلم
باحث في القانون الخاص، 
جامعة باريس 1 بنتيون - السوربون 


المرجع: لتوثيق المقال كالآتي:

محمد بلمعلم، " القانون الواجب التطبيق في المسؤولية البنكية الناجمة عن تداعيات فسخ عقد ائتمان ايجاري دولي" مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 29 يناير 2022، رقم 608.

 


للحصول على 28 قرار قضائي فرنسي آخر مشابه، مترجم باللغة العربية، انظر الكتاب التالي:




 محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قم نفر، باريس، فبراير 2023، تحت رقم 433. ك 9. عدد الصفحات: 265   ص، 

عدد القرارات: 28 قرار بالغ الأهمية ودراسة معمقة عن معيار تحديد دولية العقد. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور في القانون الدولي الخاص.

 

للحصول على جزء من هذا الكتاب من هنا

https://bit.ly/3XkQd8j

 

لاقتناء نسخة الكترونية كاملة من هنا:

 

 باقتنائك الكتاب اعلاه، لك الحق في الحصول على المراجع الواردة في أحد الرسائل الآتية:

 

Msg 1 : Le crédit-bail (leasing) en droit international privé, by Voulgaris, Ioannis

Msg 2 : Thèse REGIME CONFLICTUEL DU CREDIT-BAIL MOBILlER INTERNATIONAL by E. Bost 

الرسالة 3 : 25 مقال وقرار بخصوص التمويل الايجاري الدولي من موسوعات ومجلات موقع Lexis360،

الرسالة 4 : مجموع ما يتعلق بالائتمان الايجاري وبالائتمان الايجاري الدولي المنشور في موسوعات موقع دالوز 

الرسالة 5 : نتائج البحث بخصوص الائتمان الايجاري الدولي من موقع Lextenso، للنشر والتوزيع،

الرسالة 6 : 15 مقال في التمويل الإيجاري الدولي من موسوعات موقع Lamyline لاميلين،

الرسالة 7 : خمس 5 مقالات ورقية مصورة بخصوص التمويل الإيجاري الدولي بصيغة بي دي اف وورد Word،

الرسالة 8 : لائحة بقرارات محكمة النقض الفرنسية في موضوع التمويل الإيجاري الدولي مصورة من أطروحة اتفاقية أوطاوا بخصوص التمويل الإيجاري الدولي، مع فهرس وخطاطة بحث الأطروحة.

الرسالة 9 : ثمان 8 كتب قانون التجارة الدولية _ الصفحات الخاصة بالائتمان الأيجاري الدولي

الرسالة 11: قرار محكمة النقض الفرنسية 11 ماي  1982 مع تعاليق الفقه: جورج خير الله وويتز، المراد ترجمته

-----------------------
اذا كنت تريد الحصول على كل هاته المراجع في الموضوع تواصل معنا، من أجل الاتفاق على السعر والامور الأخرى، واذا كنت تشتغل على موضوع آخر، وتحب الحصول على مراجع بخصوصه، مرحبا بك، يمكنك ان تتواصل معنا، ان شاء الله نوفر لك المراجع التي تريد في موضوع بحثك، كما فعلنا أعلاه. 

 



 

محمد بلمعلم. القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 168.  

سلسلة القرارات الكبرى ، ك 3

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3XksxSe

 

 


للحصول على تعاليق الفقه الفرنسي على هامش هذا القرار،




[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, 03-13.422, Publié au bulletin

Cour de cassation - Chambre civile 1

Audience publique du mardi 23 janvier 2007

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 23 mai 2002

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Met hors de cause à sa demande la Banque populaire du Midi ;

Attendu que la SCI de l'Uzège (SCI) située en France a tiré sur la Banque populaire du Midi au bénéfice de la société allemande Fortuna Bank un chèque d'un montant de 472 000 francs, au titre d'un contrat de crédit bail à intervenir et l'a remis au représentant en France de la société allemande, M. X... qui l'a endossé et remis pour encaissement à la caisse d'épargne de Sarrebruck ; que celle-ci, qui a garanti la suite des endossements, a présenté le chèque au paiement, dont le montant a été crédité sur un compte de M. X... dans une autre banque allemande ; que le contrat n'ayant pas été conclu, la société Fortuna s'est engagée à rembourser le montant du chèque à la SCI mais n'a pu honorer entièrement ses engagements en raison de sa mise en liquidation judiciaire ; que la SCI a alors engagé une action en responsabilité à l'encontre de la caisse d'épargne de Sarrebruck ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu que la caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable du dommage causé à la SCI de l'Uzège et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière une indemnité de 66 000 francs alors selon le moyen, qu'en considérant que la loi française était applicable comme étant le lieu où le fait dommageable avait été subi, la cour d'appel a violé l'article 5, de la Convention de Genève du 19 mars 1931, destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèque ;

Mais attendu que la convention précitée, destinée à régler certains conflits de loi en matière de chèques, ne s'applique que pour la solution des conflits de lois qu'elle énumère, en matière cambiaire et n'a pas pour effet de désigner la loi compétente en matière de responsabilité bancaire ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que pour déclarer la loi française compétente, l'arrêt retient que la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle du pays sur le territoire duquel le fait générateur du dommage a été commis ; que celui-ci ne consiste pas dans la circonstance que la caisse d'épargne de Sarrebruck a accepté de recevoir le chèque litigieux et d'en porter le montant sur le compte personnel de Klaus X..., cet événement ne concernant que les rapports de la banque avec son client, mais le fait qu'elle a présenté ce chèque au paiement, sans préciser qu'elle agissait pour le compte d'une personne autre que celle qui était désignée sur le chèque alors que la mention par laquelle elle déclarait garantir l'endossement laissait présumer le contraire ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que la caisse d'épargne avait engagé sa responsabilité envers le tireur en s'abstenant de vérifier la régularité du chèque et en garantissant les endos, ce qui constituait le fait générateur du dommage, qui s'est réalisé au lieu où le compte de M. X... a été crédité, de sorte que la loi allemande était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que pour estimer que la loi française et la loi allemande étaient équivalentes, l'arrêt énonce que la caisse d'épargne de Sarrebruck qui revendique la compétence de la loi allemande, s'abstient de préciser les dispositions de droit allemand qu'elle entend opposer à l'action et n'indique pas en quoi le contenu de cette loi serait différent de celui de la loi française, alors que, d'une part, au regard du droit cambiaire, la République fédérale d'Allemagne et la France, toutes deux signataires de la Convention de Genève portant loi uniforme sur les chèques, ont adopté des législations très proches pour les questions que recouvre la matière, et que d'autre part au regard des règles de la responsabilité la SCI de l'Uzege produit divers avis de juristes de droit allemand dont il ressort que les solutions apportées, par référence à la loi de ce pays, sont équivalentes à celles qui découlent de l'application de la loi française ;

Qu'en se prononçant par des motifs impropres, au vu des seules pièces produites, à établir le contenu du droit étranger applicable et son équivalence à la loi française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du premier moyen et le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

 

 


الاثنين، 17 يناير 2022

ر 211، [مراجع] تنازع القوانين في عقد التأجير التمويلي، بقلم ذ. أحمد زبار حمد


تنازع القوانين في عقد التأجير التمويلي




الملخص 

تزخر الحياة التجارية بالعديد من العقود والتي تتنوع تبعاً لتنوع مجالات الانشطة الاقتصادية التي يزاولها التاجر حيث يرتبط بعلاقات تعاقدية مع غيره من التجار والموردين من ناحية ومع المستهلكين من ناحية اخرى بهدف تلقي سلع تمكنه من تحقيق الربح من نشاطه الذي يزاوله ، وفي سبيل ذلك يبرم صو صوراً مختلفة من العقود ، وبما ان البيئة التجارية وتطوراتها غالبا ما تكون أسبق من التطور القانوني ، ومن ثم يأتي القانون لينظم ما استجد في الواقع من ظروف ، فقد تم ابتكار عقد التأجير التمويلي كوسيلة جديدة للتمويل ثم تولت بعض الانظمة القانونية تنظيمه بتشريع خاص. ويعد عقد التأجير التمويلي تطبيق لفكرة أرسطو بأن الثراء الحقيقي لا يتجسد في امتلاك الأشياء بل في استعمالها ، وان هذا العقد تألف من مجموعة من القوالب للعقود التقليدية وان كان عقد الايجار هو الاكثر تأثيراً ، الا ان العقود الاخرى تساهم بشكل كبير في وجود عقد التأجير التمويلي الذي يحتفظ بخصوصيته التي تساير الحاجة الى سد عمليات التمويل. وان تحقق الطابع الدولي لعقد التأجير التمويلي من خلال المعيار القانوني او المعيار الاقتصادي او المعيار المزدوج يقودنا الى البحث عن القانون الذي يحكم عقد التأجير التمويلي الدولي ، وهو غالباً ما يكون قانون إرادة المتعاقدين ، وعند عدم الاختيار يتم اسناد الاستعانة بضوابط اسناد بديلة ، كضابط الموطن المشترك أو محل إبرام العقد أو ضابط الاداء المميز ، ولما كان عقد التأجير التمويلي على قدر كبير من الاهمية الاقتصادية بين العقود التجارية الدولية فقد حرصت الجهود الدولية على ضرورة وضع نظام قانوني ينظم احكام العقد ويحقق التوازن بين التزامات طرفيه وهذا ما تجسد في اتفاقية اوتاوا لسنة ۱۹۸۸ الخاصة بعقد التأجير التمويلي الدولي للمنقول.

 أحمد زبار حمد

-----------------

المراجع الفرنسية بخصوص موضوع: تنازع القوانين في عقد التأجير التمويلي

 

Msg 1 : Le crédit-bail (leasing) en droit international privé, by Voulgaris, Ioannis

Msg 2 : Thèse REGIME CONFLICTUEL DU CREDIT-BAIL MOBILlER INTERNATIONAL by E. Bost

الرسالة 3 : 25 مقال وقرار بخصوص التمويل الايجاري الدولي من موسوعات ومجلات موقع Lexis360،

الرسالة 4 : مجموع ما يتعلق بالائتمان الايجاري وبالائتمان الايجاري الدولي المنشور في موسوعات موقع دالوز

الرسالة 5 : نتائج البحث بخصوص الائتمان الايجاري الدولي من موقع Lextenso، للنشر والتوزيع، 

الرسالة 6 : 15 مقال في التمويل الإيجاري الدولي من موسوعات موقع Lamyline لاميلين،

الرسالة 7 : خمس 5 مقالات ورقية مصورة بخصوص التمويل الإيجاري الدولي بصيغة بي دي اف وورد Word،

الرسالة 8 : لائحة بقرارات محكمة النقض الفرنسية في موضوع التمويل الإيجاري الدولي مصورة من أطروحة اتفاقية أوطاوا بخصوص التمويل الأيجاري الدولي، مع فهرس وخطاطة بحث الأطروحة.

 


 الجزء الثاني: القرارات الكبرى بصدد عقد التمويل الايجاري الدولي


الجزء الثاني : ترجمة بعض القرارات في موضوع عقد الائتمان الإيجاري الدولي


·      الرسالة 9 : ثمان 8 كتب قانون التجارة الدولية _ الصفحات الخاصة بالائتمان الإيجاري الدولي


·      الرسالة 10 : الخمس 5 القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص عقد الائتمان الإيجاري الدولي، المراد ترجمتها


·      الرسالة 11: قرار محكمة النقض الفرنسية 11 ماي  1982 مع تعاليق الفقه: جورج خير الله وويتز، المراد ترجمته


·      الرسالة 12 : ترجمة قرار 23 يناير 2007 ، الخاص بالقانون الواجب التطبيق في المسؤولية البنكية عن فسخ عقد ائتمان ايجاري دولي


·      الرسالة 13 : ترجمة قرار محكمة النقض الفرنسية 20 يونيو 2006، المتعلق بالمحكمة المختصة بالنظر في النزاع بين المورد والمستأجر في عقد الإئتمان الإيجاري


·      الرسالة 14:   قرار محكمة  النقض الفرنسية ،17 يناير 2006، المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المستأجر في عقد ائتمان ايجاري دولي ضد المورد المقيم بالخارج ،


·      الرسالة 15 :  قرار قم نفر، 11 ماي 1982، المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على إشهار المعدات موضوع عقد ائتمان-ايجاري دولي مع تعاليق الفقه.


·      الرسالة 16: قرار قم نفر 13 أبريل 2018، بخصوص الترابط بين فسخ عقد البيع وعقد الائتمان الايجاري، وتعاليق الفقه الفرنسي عليه


·      الرسالة 17: ترجمة قرار م ن الفرنسية، 13 أبريل 2018 ، المتعلق بانقضاء عقد الائتمان الإيجاري تبعا لفسخ عقد البيع، من تاريخ انتاج الفسخ لآثاره،


·      الرسالة 18: تعليق على قرار 13 أبريل 2018، تحيين المقال


·      الرسالة 19: القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي، قرار محكمة استئناف باريس 15 أكتوبر 2004،

  


----------------------------------------------------------------------
للحصول على هذه المراجع الفرنسية (1)، 
يمكنك التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني التالي:

-----------------------------------------------------------------------


1-  إذا كنت تهتم بموضوع آخر، وتريد الحصول على مراجع فرنسية بخصوصه، مثل ما فعلنا بخصوص هذا الموضوع، مرحبا، يمكنك أن تراسلني عن طريق البريد الإلكتروني المبين هنا، إذا كنت مستعد لأداء واجبات الخدمة.


 

 

 محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 9، (265 صفحة)،

28 قرار بالغ الأهمية باللغة العربية، ودراسة غير مسبوقة. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور.


للحصول على مستخلص من الكتاب من هنا


لاقتناء نسخة من هنا:


 

ر 602، عقود إيجار السفن: مشارطة إيجار السفينة بالرحلة_ نموذجا، ✍️ عبد الرزاق محارزي

   عقود إيجار السفن "مشارطة إيجار السفينة بالرحلة_ نموذجا" بقلم: عبد الرزاق محارزي طالب بسلك الدكتوراه، كلية ...