لقراءة مزيد من الملاحظات على هذا القرار، اضغط على رابط المقال الآتي:
مجلة القضاء التجاري الفرنسي تُعني بترجمة ونشر مستجدات قضاء الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية وكذا نشرالتعاليق والمقالات المرتبطة بالقانون والقضاء التجاريين. محاور المجلة: القانون التجاري، قانون الشركات، قانون المنافسة، الأوراق التجارية، قانون الضمانات البنكية، قانون صعوبات المقاولة، قانون المحاكم التجارية، قانون التحكيم التجاري... مدير التحرير والنشر : محمد بلمعلم
الاثنين، 5 مارس 2018
ر 126: حق الموافقة: انتقال حصص ش ذ م م عن طريق الميراث، م ب
لقراءة مزيد من الملاحظات على هذا القرار، اضغط على رابط المقال الآتي:
الجمعة، 2 مارس 2018
م 323 : التوقف عن الدفع كشرط للحكم بالتصفية القضائية، قلم: سكراوكي
محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، 28 فبراير 2018
التوقف عن الدفع، شرط متغيّر للتصفية القضائية
بقلم: كلير بالو ـ سكويرافسكي*يبدو أن حالة التوقف عن الدفع قد فقدت بالفعل وبصورة نهائية «قيمتها كمعيار فاصل» (1)، كما يؤكد ذلك الحكم الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض بتاريخ 28 فبراير 2018.
في هذه القضية، كانت إحدى الشركات قد خضعت لإجراء الوقاية (sauvegarde)، ثم حُوِّل هذا الإجراء إلى إعادة التنظيم القضائي (redressement judiciaire) استنادًا إلى المادة L.622-10، الفقرة الثالثة، من قانون التجارة، أي قبل حصول أي توقف عن الدفع. وبعد ذلك، تم تحويل إعادة التنظيم بدورها إلى التصفية القضائية (liquidation judiciaire) بموجب حكم صادر بتاريخ 11 أبريل 2014، تطبيقًا للمادة L.631-15، الفقرة الثانية، الفقرة الأولى، من القانون ذاته.
قام أحد الدائنين بالطعن اعتراضًا من الغير (tierce opposition) في هذا الحكم الثالث، محتجًا بأن حالة التوقف عن الدفع الخاصة بالشركة المدينة لم يتم إثباتها مطلقًا. وكان الطعن بالنقض يدعو بطبيعة الحال إلى التساؤل حول نطاق التعديل الذي أدخلته الأمرية رقم 2008-1345 الصادرة في 18 ديسمبر 2008 على المادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة.
ذلك أنه، إذا كانت هذه المادة في صيغتها السابقة تُحيل إلى المادة L.640-1 من القانون ذاته فيما يتعلق بشروط تحويل إجراء إعادة التنظيم إلى تصفية قضائية، فإنها لم تعد اليوم تشترط سوى التحقق من الاستحالة الواضحة لإعادة إنقاذ المدين (2). فهل ينبغي إذن اعتبار أن حالة التوقف عن الدفع لم تعد شرطًا لفتح إجراء التصفية القضائية عن طريق التحويل؟
هذا ما تقرّه بالفعل محكمة النقض في هذا الحكم. إذ صادقت على ما انتهت إليه محكمة الاستئناف من أنه:
«مهما كانت الشروط التي تم فيها فتح إجراء إعادة التنظيم القضائي، فإن تحويل هذا الإجراء إلى تصفية قضائية تطبيقًا للمادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة (…) لا يقتضي إثبات حالة التوقف عن الدفع، وإنما يكفي التحقق من الاستحالة الواضحة لإعادة التنظيم».
وتستحق هذه المحكمة الإشارة إلى هذا الحكم، لأنه — بحسب علمنا — المرة الأولى التي تُدعى فيها محكمة النقض إلى تفسير المادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة في غياب تام لإثبات حالة التوقف عن الدفع. والحل المعتمد، الذي يعتبر أن هذا الغياب غير مؤثر، ينسجم مع صياغة هذه المادة، طالما أن شرط التوقف عن الدفع قد أُزيل منها (I). غير أنه قد يثير الدهشة، بالنظر إلى أن حالة التوقف عن الدفع تبدو شرطًا جوهريًا في التصفية القضائية (II).
يبدو أن حالة التوقف عن الدفع قد فقدت بالفعل وبصورة نهائية «قيمتها كمعيار فاصل» (1)، كما يؤكد ذلك الحكم الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض بتاريخ 28 فبراير 2018.
في هذه القضية، كانت إحدى الشركات قد خضعت لإجراء الوقاية (sauvegarde)، ثم حُوِّل هذا الإجراء إلى إعادة التنظيم القضائي (redressement judiciaire) استنادًا إلى المادة L.622-10، الفقرة الثالثة، من قانون التجارة، أي قبل حصول أي توقف عن الدفع. وبعد ذلك، تم تحويل إعادة التنظيم بدورها إلى التصفية القضائية (liquidation judiciaire) بموجب حكم صادر بتاريخ 11 أبريل 2014، تطبيقًا للمادة L.631-15، الفقرة الثانية، الفقرة الأولى، من القانون ذاته.
قام أحد الدائنين بالطعن اعتراضًا من الغير (tierce opposition) في هذا الحكم الثالث، محتجًا بأن حالة التوقف عن الدفع الخاصة بالشركة المدينة لم يتم إثباتها مطلقًا. وكان الطعن بالنقض يدعو بطبيعة الحال إلى التساؤل حول نطاق التعديل الذي أدخلته الأمرية رقم 2008-1345 الصادرة في 18 ديسمبر 2008 على المادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة.
ذلك أنه، إذا كانت هذه المادة في صيغتها السابقة تُحيل إلى المادة L.640-1 من القانون ذاته فيما يتعلق بشروط تحويل إجراء إعادة التنظيم إلى تصفية قضائية، فإنها لم تعد اليوم تشترط سوى التحقق من الاستحالة الواضحة لإعادة إنقاذ المدين (2). فهل ينبغي إذن اعتبار أن حالة التوقف عن الدفع لم تعد شرطًا لفتح إجراء التصفية القضائية عن طريق التحويل؟
هذا ما تقرّه بالفعل محكمة النقض في هذا الحكم. إذ صادقت على ما انتهت إليه محكمة الاستئناف من أنه:
«مهما كانت الشروط التي تم فيها فتح إجراء إعادة التنظيم القضائي، فإن تحويل هذا الإجراء إلى تصفية قضائية تطبيقًا للمادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة (…) لا يقتضي إثبات حالة التوقف عن الدفع، وإنما يكفي التحقق من الاستحالة الواضحة لإعادة التنظيم».
وتستحق هذه المحكمة الإشارة إلى هذا الحكم، لأنه — بحسب علمنا — المرة الأولى التي تُدعى فيها محكمة النقض إلى تفسير المادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة في غياب تام لإثبات حالة التوقف عن الدفع. والحل المعتمد، الذي يعتبر أن هذا الغياب غير مؤثر، ينسجم مع صياغة هذه المادة، طالما أن شرط التوقف عن الدفع قد أُزيل منها (I). غير أنه قد يثير الدهشة، بالنظر إلى أن حالة التوقف عن الدفع تبدو شرطًا جوهريًا في التصفية القضائية (II).
I – التوقف عن الدفع: شرط غائب عن المادة L.631-15
يُفسَّر الحكم الصادر عن محكمة النقض بكون المادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة، منذ الأمرية الصادرة في 18 ديسمبر 2008، لم تعد تشير إلا إلى الاستحالة الواضحة لإعادة إنقاذ المدين. وبالتالي، فإن الحكم بالتصفية القضائية خلال فترة المراقبة في إطار إجراء إعادة التنظيم لم يعد خاضعًا — من الناحية الشكلية — إلا لهذا الشرط الوحيد.
غير أن هذه المادة كانت في صيغتها السابقة تُحيل إلى المادة L.640-1 من القانون ذاته بكاملها، بحيث كان يتعين نظريًا التحقق من شرطين معًا: حالة التوقف عن الدفع، واستحالة إعادة التنظيم بصورة واضحة.
صحيح أن محكمة النقض كانت قد سمحت سابقًا بإعفاء القضاة من إثبات الشرط الأول (3). ذلك أن إجراء إعادة التنظيم ذاته مشروط بإثبات حالة التوقف عن الدفع، مما يعني أن هذه الحالة تكون، من حيث المبدأ، قد ثَبَتَت قبل التحويل. ومن ثم، فإن اشتراط قيام القضاة بإثباتها من جديد كان سيبدو أمرًا زائدًا عن الحاجة (4).
وعلى هذا الأساس، رأت محكمة النقض أن:
«بما أن حالة التوقف عن الدفع تكون قد ثَبَتَت بالفعل عند فتح إجراء إعادة التنظيم القضائي، فإن الإحالة التي يجريها هذا النص إلى المادة L.640-1 لا يمكن أن تنصرف إلا إلى الشرط المتعلق بالاستحالة الواضحة لإعادة التنظيم».
وبناءً عليه، «لم يكن لزامًا على محكمة الاستئناف أن تفصل في مسألة التوقف عن الدفع» (5).
وكان هذا الحل مبررًا بكون فتح إجراء إعادة التنظيم القضائي أمرًا لا يمكن تصوره في غياب حالة التوقف عن الدفع (6).
م ب
محمد بلمعلم،
للقضاء التجاري الفرنسي:
منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. ك 5
هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا
أو انسخ الرابط الآتي:
---------------------------------------------------------------------------------------------
يُفسَّر الحكم الصادر عن محكمة النقض بكون المادة L.631-15، الفقرة الثانية، من قانون التجارة، منذ الأمرية الصادرة في 18 ديسمبر 2008، لم تعد تشير إلا إلى الاستحالة الواضحة لإعادة إنقاذ المدين. وبالتالي، فإن الحكم بالتصفية القضائية خلال فترة المراقبة في إطار إجراء إعادة التنظيم لم يعد خاضعًا — من الناحية الشكلية — إلا لهذا الشرط الوحيد.
غير أن هذه المادة كانت في صيغتها السابقة تُحيل إلى المادة L.640-1 من القانون ذاته بكاملها، بحيث كان يتعين نظريًا التحقق من شرطين معًا: حالة التوقف عن الدفع، واستحالة إعادة التنظيم بصورة واضحة.
صحيح أن محكمة النقض كانت قد سمحت سابقًا بإعفاء القضاة من إثبات الشرط الأول (3). ذلك أن إجراء إعادة التنظيم ذاته مشروط بإثبات حالة التوقف عن الدفع، مما يعني أن هذه الحالة تكون، من حيث المبدأ، قد ثَبَتَت قبل التحويل. ومن ثم، فإن اشتراط قيام القضاة بإثباتها من جديد كان سيبدو أمرًا زائدًا عن الحاجة (4).
وعلى هذا الأساس، رأت محكمة النقض أن:
«بما أن حالة التوقف عن الدفع تكون قد ثَبَتَت بالفعل عند فتح إجراء إعادة التنظيم القضائي، فإن الإحالة التي يجريها هذا النص إلى المادة L.640-1 لا يمكن أن تنصرف إلا إلى الشرط المتعلق بالاستحالة الواضحة لإعادة التنظيم».
وبناءً عليه، «لم يكن لزامًا على محكمة الاستئناف أن تفصل في مسألة التوقف عن الدفع» (5).
وكان هذا الحل مبررًا بكون فتح إجراء إعادة التنظيم القضائي أمرًا لا يمكن تصوره في غياب حالة التوقف عن الدفع (6).
م ب
محمد بلمعلم، للقضاء التجاري الفرنسي: منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. ك 5
هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: |
Cass, com, 28 février 2018.
La cessation des paiements, par C. B-S
La cessation des paiements, condition variable de la liquidation judiciaire,
par Claire Ballot-Squirawski *
En savoir plus
الأربعاء، 28 فبراير 2018
ر 116، الكفالة البنكية: تقدير وضعية الكافل يكون يوم الاكتتاب، م ب
الغرفة التجارية، 28 فبراير 2018، عدد 16-24.841، م ب
. الكفالة (عدم تناسب كبير): تقدير وضعية الكافل يكون يوم الاكتتاب
قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية، 28 فبراير 2018،
عدد 16-24.841
الملخص:
[1] - Cautionnement (disproportion manifeste) : appréciation au jour de la souscription
Cour de cassation, com. 28-02-2018 ; n° 16-24.841
Sommaire
:
Pour
rejeter la demande de la banque, une cour d'appel, après avoir relevé que la
caution disposait d'un patrimoine d'environ 290 000 € selon la fiche de
renseignement qu'elle a établie en vue de l'obtention d'un encours de
trésorerie souscrit onze mois avant son engagement de caution, avait estimé
que celui-ci était manifestement disproportionné, celui-ci étant pratiquement
du montant de son patrimoine et ses revenus mensuels étant grevés du
remboursement de cet encours de trésorerie et du solde d'un prêt immobilier.
En se
déterminant par de tels motifs impropres à établir la disproportion manifeste
du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été
souscrit, laquelle suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit,
dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses
biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la
consommation.
Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 28-02-2018 ; n° 16-24.841 (n° 169 F-P+B+I) |
SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, oct 2022, Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages). Extrait offert en téléchargement Pr commander le livre cliquez ici |
الأربعاء، 14 فبراير 2018
ر 122 ، مشروعية الدفع بقيود سلطة المسير الاجتماعي في رفع الدعاوي القضائية، قم نفر
يمكن للغير الدفع والاحتجاج بقيود سلطة المسير الاجتماعي في رفع الدعاوي القضائية
قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية، بتاريخ 14 فبراير 2018 ،
عدد 16-21.077
للقضاء التجاري الفرنسي
منشورات مجلة قم نفر، باريس الطبعة 1: دجنبر 2015، تحت رقم : 237. اعداد: محمد بلمعلم |
|


